فلو وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصحّ.
______________________________________________________
وهو (١) ان الزوجيّة مثلا شرط للطلاق إذا طلّق بنفسه ، وكذا بوكيله ، لانه طلاق ، ولأنه فرع وقائم مقامه وليس عدم جواز توكيل المحرم في النكاح والصيد دليلا على اعتباره حال التوكيل ، لاحتمال كون ذلك لدليل خاصّ ، مثل انه استمتاع بالزوجيّة (الزوجة خ) في الجملة ، أو أنه نصّ صريح في ذلك ، أو أنه مجمع عليه ، ولو لم يكن شيء منها لا ينبغي القول به أيضا وقد مرّ في بحث الحج (٢) تحقيق ذلك.
وكذا الكلام في الوقف على المعدوم وعليه وعلى الموجود والحاصل ان القول بغير دليل واضح في المسألة مشكل ، وما ذكر من الفرق (٣) ، يصلح بطريق المنع في جواب المعترض المستدل ، والقول بأنه شرط في وقت الفعل فقط ، هو مقتضى الدليل.
وإخراج (٤) ما لا يصلح (لا يصح خ) مثل التوكيل على طلاق من سينكحها وعتق من سيشتريه ، بدليل من إجماع ونحوه ان كان ، ولكن القول به أيضا مع دعوى انه متفق عليه ، ظاهر وعدم صريح القول ، بخلافه مشكل أيضا.
فهي من المشكلات كسائرها من هذا الوجه ، والا فالظاهر هو الأوّل ، ويؤيّده عموم أدلّة الوكالة.
ويمكن اختيار وقت التوكيل أيضا وإخراج ما تقدم بالإجماع ونحوه فتأمل.
__________________
(١) يعني دليل اشتراطه ان إلخ.
(٢) راجع ج ٦ ص ٢٧٠ ـ ٢٧٤ ، وج ٧ ص ٢٩ و ٣٠.
(٣) يعني المحقق الثاني في عبارته المتقدمة بقوله ره : والفرق بين وقوع الشيء إلخ.
(٤) مبتدأ وخبره قوله قده : بدليل.