«مسائل النزاع»
لو أنكر المالك الإذن في البيع بذلك الثمن وادعى الأزيد ، فالقول قوله مع اليمين.
ثم تستعاد العين ان أمكن ، والا المثل أو القيمة.
______________________________________________________
أحد هذين التقديرين.
اما وجه القبول مع عدمهما (مطلقا خ) فهو ما تقدم ، وأما وجه العدم على أحدهما فهو التهمة.
ووجه عدم القبول حين الوكالة فيما وكل فيه ، التهمة وجرّ النفع.
وفيهما تأمل ، إذ قد لا يكون جرّ نفع ، ولا نسلّم كون مطلق الولاية والوكالة نفعا ، بل قد يكون مضرا ، وكذا التهمة ، وكون مثلهما مانعا من قبول الشاهد المقبول يحتاج الى الدليل ، بعد الدليل على قبول شهادة العدل المتصف بالشرائط ، سوى هذا المنازع (المتنازع خ) ، فتأمل.
«مسائل النزاع»
قوله : «لو أنكر المالك الاذن في البيع إلخ» أي لو أنكر الموكل ـ بعد ثبوت كون البيع له ـ الاذن بالثمن الذي باعه ـ الوكيل وادّعى انه وكّله بأزيد ـ فالقول قوله مع يمينه ، لانه منكر ، والأصل يقتضي عدم خروج مال عن ملك صاحبه الّا برضاه وحينئذ له العين المبيعة فيستعيدها إن أمكن والا يأخذ مثلها ان أمكن والا فقيمتها وقت الدفع ان كان مثليّا ووقت التلف ان كان قيميّا على الظاهر الا ان يكون عالما بعدم الوكالة بذلك الثمن ، فيكون غاصبا ، فيجيء فيه احتمال الأخذ بأشق الأحوال ، وهو محتمل مع الأول.