ولو كان قبل التسليم قدم قول الموكل ، لأن الأصل بقاء حقه ، وكل من عليه حق فله الامتناع من التسليم الى المستحق ووكيله إلا بالإشهاد.
ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد فأقيم (فأقام خ) بيّنة القبض فادعى تلفا أو ردّا قبل الجحود ، لم يقبل قوله ، لخيانته ولا بيّنة لعدم سماع دعواه.
______________________________________________________
عدم الغرامة ، ولأنه لو لم يقبل يلزم سدّ باب التوكيل ، ولان دعوى الموكل يلزم منها خيانته مع كونه أمينا والأصل عدم الخيانة لأنه لما كان الدعوى بعد تسليم المبيع فيلزم ان يكون سلّم المبيع قبل تسليمه الثمن وهو خيانة ، لما مرّ انه لا يجوز تسليم المبيع الّا بعد قبض الثمن ، فتأمل.
واما إذا كانت الدعوى قبل تسليم المبيع وكونه في يد الوكيل فالقول قول الموكّل ، لأن الأصل عدم الأخذ ولا يلزم الخيانة ولا يستلزم سدّ الباب وأصل عدم الغرامة يضمحلّ مع وجود الدليل عليه.
قوله : «ولو ادّعي على الوكيل قبض الثمن إلخ» أي لو ادّعي على وكيل البيع انه قبض الثمن فأنكر ذلك وقال : ما قبضته فأقام الموكل البيّنة على انه قبضه ـ ثم ادعى الوكيل انه تلف عنده من غير تفريطه أو قال انه رددته إليك ـ لم يقبل دعوى الوكيل ذلك حيث ظهر خيانته وانه أكذب دعواه لقوله أوّلا انه ما قبضته وكل من أكذب دعواه لا تسمع دعواه ولا بيّنته لأنها مكذّبة لدعواه ، وسماع البيّنة فرع سماع الدعوى ، هذا.
ولكن لو أظهر بجحوده وإنكاره القبض أوّلا وجها ـ مثل ان قال : كنت نسيته أو خفت ان لا تسمع دعواي التلف فيلزمني المال فأنكرت ـ هل تسمع ذلك أم لا؟ فيه تردد ، (من) حيث إمكانه والحمل على الصحّة وانه أمين ، (ومن) حيث ان