ولو صالح المنكر مدّعي الدار على سكنى سنة صحّ ولا رجوع وكذا لو أقرّ.
ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي.
______________________________________________________
شيئا قيميّا قيمته درهم ، مثل ثوب وصالحه على درهمين مثلا صحّ الصلح.
وجهه ـ على قول المصنف : بأنّ الصلح عقد برأسه وعدم ثبوت الربا في الصلح ، وكونه مخصوصا بالبيع كما هو ظاهر أكثر كتبه وان تنظّر في موضع من التذكرة في بحث الصلح (١) ـ ظاهر.
وأمّا على القول بالعموم أو قول الشيخ بأنه تابع ففيه تأمّل ، إذ ليس في ذمّته إلا الدرهم لا الثوب فيلزم الربا ، نعم لا يلزم القبض في المجلس الّا على القول بالفرعيّة.
إلا ان يقال : ان الضمان في القيمي أيضا هو للعين المتلفة فوقع الصلح منها على الدرهمين ، وهو مذهب البعض كما نقل في شرح الشرائع ، وليس ببعيد ، للأصل في الموضعين ، فتأمّل.
قوله : «ولو صالح المنكر إلخ» وجهه أيضا علم ممّا سبق من أنه ليس بفرع فيلزم مطلقا مع الإنكار والإقرار ، نعم على القول بالفرعيّة عارية فليس بلازم فلصاحبه الرجوع.
قوله : «ويقضي للراكب إلخ» يعني إذا ادّعى الدابة راكبها وقابض لجامها ، يحكم بأنها للراكب مع اليمين ، لأنه منكر وصاحب يد ، والقابض مدّع
__________________
إلى حصّة المقرّ له ويكون العوض كله له وتبعه الشيخ علي.
(١) قال في آخر الفصل الثاني من كتاب الصلح : يصحّ الصلح على الأعيان بمثلها ، وبالمنافع وبأبعاض الأعيان ، وعلى المنافع بمثلها وأبعاضها ، ولا يشترط ما يشترط في البيع ، فلو صالحه عن الدنانير بدراهم أو بالعكس صحّ ولم يكن صرفا ، ولو صالح على عين بأخرى من الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر ، وكذا في الدين بمثله (انتهى موضع الحاجة).