ويتخيّر المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن.
وللبائع أخذ المستولدة ، وله بيعها دون الولد.
______________________________________________________
والصبغ والعمل فيؤخذ أو يقوّم كلّ واحد من الأصل والعمل على حدته ويكونان شريكين في العين مع الوصف بالنسبة ، كأنه إلا عدل ان علم ان التفاوت منهما معا.
هذا كله فيما زاد وأمّا مع عدم الزيادة فلا شيء للعاملة ، والظاهر انه لو نقص فليس على المفلّس الجبر كما تقدم.
قوله : «ويتخيّر المشتري إلخ» الظاهر ان مراده أنه على تقدير عدم وجدان عين مال المسلم المشتري الذي سلّمه الى بائع السلم فإنه معه يتخيّر بين الرجوع والضرب كما تقدم وتعذر (١) حصول المسلم فيه في زمانه مع حضور الحجر حينئذ ـ فإنه لو وجد المسلم فيه ويعطى فلا خيار له ـ بل يأخذه بعينه ان كان الكل أو البعض ويتخيّر ـ في الباقي أو الكلّ على تقدير العدم بالكليّة ـ ، بين فسخ السلم والصبر ، لما تقدم في بحث السلم انه مع التعذر تخيّر بينهما.
فان فسخ ضرب مع الغرماء بالثمن الذي أسلم به.
وان اختار الإبقاء والصبر ـ والفرض انه محجور عليه ـ فكلّ يطلبه حقّه والفرض عدم إمكان حصول المسلم فيه ولو بالشراء بضرب قيمة المسلم فيه ذلك الوقت.
والعبارة لا تخلو عن إجمال ولعلّ المراد ، بناء على ما تقرّر.
قوله : «وللبائع أخذ المستولدة إلخ» وجه عدم جواز بيع ولد المفلّس ، ظاهر فإنه حرّ.
وامّا وجه جواز أخذها لبائعها وجواز إعطائها له ، فهو أنه يجوز (له خ) بيعها
__________________
(١) عطف على قوله : عدم وجدان عين إلخ يعني على تقدير تعذر حصول إلخ.