فان مات العبد ولا وارث له وله كسب أخذ المشتري الثمن.
ولو قال : له في ميراث أبي أو من ميراث أبي أو في هذه الدار ، مأة ، فهو إقرار.
______________________________________________________
أخذ الثمن منه.
ثم ان مات العبد وله مال ، ملكه بعد الاستنقاذ والحكم بالحريّة ، فقال المصنف وغيره : يأخذ المشتري ثمنه من ماله.
كأنّ وجهه انه مال البائع بالولاء فيأخذ ثمنه اقتصاصا حيث تعذر العين والعوض ، هذا.
وفيه تأمّل ، إذ يحتمل كونه حرّ الأصل أو معتق (١) في كفارة ونحو ذلك فلا يكون ماله للبائع ، بل اما لورثته مع الوجود ، ومع العدم للإمام عليه السلام.
نعم ان كان للبائع في غير الكفارة ، بل تبرعا ، غير مبرئ عن ضمان حرّيته ولم يكن له وارث ويكون الإقرار على هذا الوجه ، ولا يكون متبرعا في الافتداء ومتقرّبا الى الله في تخليص حرّ ، فإنه حينئذ يكون الثمن بمنزلة التصدق حيث صرف في البرّ لله لاستنقاذ حرّ عن العبوديّة ، ويكون قصده الأخذ منه مهما أمكن وتعذّر ذلك بالكليّة إلا عن هذا المال.
فليس ببعيد جواز أخذ الثمن ، بناء على ان ماله للبائع ، لأن الولاء له حينئذ على ما قالوا ، فيمكن حمله عليه ، وفي هذا الحكم تأييد لبعض ما تقدم فافهم.
وهذا كلّه على تقدير صدقه.
واما ان كان كاذبا فالمبيع عبد له يفعل به ما يجوز فعله بالعبد من الاستخدام وغيره ان تمكن ، وماله بعده ، له بناء على ان مال العبد لمولاه فتأمّل.
قوله : «ولو قال : له في ميراث أبي إلخ» وجه كون قوله : (في ميراث
__________________
(١) ولعل الصواب بل الظاهر معتقا بالنصب.