ثم يحكم بالعتق على المشتري.
______________________________________________________
شراءه هنا استنقاذ الحرّ من العبوديّة الباطلة.
قال في التذكرة : هذا من جانبه إجماعا (١) ، فيحكم (٢) بحرّيته بعد شرائه ، والآمر يرفع يده عنه عملا بإقراره ، ولا شكّ في ذلك بالنسبة الى ما يفعل معه المقرّ فليس له إعماله وأخذه كسب يده ، بل يعامل معه معاملة الأحرار.
واما الحكم بكونه حرّا مثل الإقرار بالنسبة إلى غيره ، فلا.
والحكم بان ليس له أحكام الشراء مطلقا ، لا يخلو عن بعد ، إذ ينبغي ان يكون له ذلك بالنسبة إلى إقرار البالغ ، فله ان يأخذ الأرش وخيار الغبن ، وأخذ ما غبن فيه ، بل لو فسخ في المجلس ينبغي ان يقبل منه.
وكذا باقي الخيارات ، فإن البائع والحاكم باعتقاد البيع وان لم يكن بالنسبة إليه بيعا ، بل افتراء واستنقاذا.
والظاهر انه ما وجب التزام أحكام البيع اللازم من جميع الوجوه عليه بإقراره الحرّية والتزام الاستنقاذ والافتداء ، فله ان يرجع عن الاستنقاذ ، إذ هو غير لازم فلا يمكن الحكم عليه بأكثر من أحكام الشراء اللازم بحسب ظاهر الشرع ، نعم ليس له بحسب إقراره تسليمه اليه ، ولكن قد يؤخذ منه بعد أخذ ثمنه قهرا ويحكم الحاكم بعد سماع الإقرار في حق الغير.
بل الظاهر وجوب ردّ الثمن من البائع على المشتري لو فسخ البيع بأحد الوجوه الجائزة في البيع ، بل لا يبعد للمشتري جواز أخذ ثمنه قهرا وسرقة وعلى أي وجه اتفق دون ردّ المبيع ان لم يكن (٣) قصد التصدق والقربة في استنقاذ الحرّية ،
__________________
(١) عبارة التذكرة هكذا : إذا كان صورة إقراره ان عبد زيد حرّ الأصل ، أو أنه أعتق قبل ان أشتريه فإذا اشتراه فهو فداء من جهته إجماعا (انتهى).
(٢) هذا التفريع من الشارح قده.
(٣) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة : بدون الواو ، ولعل الصواب : وان لم يكن زيادة مع الواو ليكون قوله قده أخذ الثمن منه جوابا له.