ولو قال المدّعي : لي عليك ألف فقال : رددتها أو قضيتها أو نعم ، أو أجل أو بلى أو صدقت أو لست منكرا له أو انا مقرّ به لزم (الزم خ).
______________________________________________________
ولا فرق في الحكم بين تقديم الجزاء وتأخيره كما ذكره رحمه الله.
قوله : «ولو قال المدعي : لي عليك ألف إلخ» وجه الإلزام ـ لو قال في جواب المدّعي : لي عليك ألف بالمذكورات ـ ان كلّ واحدة منها متضمّنة للإقرار كقوله : رددتها ، فإن الإقرار بردّ الذي ادّعي عليه بمنزلة قوله : (نعم كان عليّ ولكن رددتها) وكذا قضيتها.
ونعم ، وبلى ، وأجل صريحة في ذلك عرفا بل لغة ، وكذا صدقت ، واما في (لست منكرا له) تأمل ، إذ نفي الإنكار لا يستلزم الإقرار ، لاحتمال كونه مترددا ، ولهذا يصحّ ان يقال : ما أنا بمنكر له ولا بمقرّ به ، بل ما أعرف فاثبت ، ولو كان إقرارا لما صحّ هذا الحكم ، بل يكون متناقضا الّا ان يدعي العرف في كون ذلك بمنزلة ، أنا مقر لك به.
والأصل والاحتمال يقوي عدم الحكم إلا بالإقرار الصريح.
ونقل (١) في شرح القواعد عن الدروس (٢) واحتمل ، عدم الإقرار ، فإن عدم الإنكار أعم من الإقرار ، ولهذا لو قال : أنا مقرّ له ، لا يلزمه لاحتمال الإقرار بشيء آخر مثل بأن (لا إله إلّا الله) أو ببطلان دعواه ، بل ولو قال : (به) أيضا ، لاحتمال ان يكون مقرا بالألف لغير المدّعي ، نفي الإقرار بقوله : (وانا مقرّ به) أيضا تأمّل فلا يبعد عدمه وقبول تأويله المذكور وان كان خلاف الظاهر عرفا في الجملة ،
__________________
(١) الظاهر ان الناقل هو المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد.
(٢) في الدروس : ويتحقق بقوله : له عندي (الى ان قال) : وكذا صدقت أو برئت أو انا مقر لك به أو بدعواك أو لست منكرا ويحتمل عدم الإقرار لأن عدم الإنكار أعم من الإقرار (انتهى).