ولو قال : عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صحّ ان قصد الأجل لا التعليق.
______________________________________________________
لم يلزمه القول به ولا قبله على تقدير القول ، وهو ظاهر وبالجملة (والحاصل خ) قول المتأخرين غير بعيد وإن كان المصنف خالفه كقول أكثر المتقدمين كالشيخ على ما قيل.
ولكن قال المصنف في التذكرة ـ بعد المبالغة في كونه إقرارا في الحال (١) : وان قال لفلان الشاهد المعلّق صدقه بشهادته : لا أشهد أو ان المدّعي كاذب أو اني أشهد ببراءته ، وهو أصحّ وجهي الشافعي والثاني انه لا يكون إقرارا بما فيها من التعليق ، والأقرب انه ان ادّعى عدم علمه بما قال ، وان المقرّ لا يستحقّ في ذمّته شيئا ، وانه توهّم ان فلانا لا يشهد ، فان كان ممن لا يخفى عليه ذلك قبل قوله وحمل على التعليق وكان (٢) لغوا (٣) فتأمل.
قوله : «ولو قال : عليّ ألف إلخ» وجه صحته مع قصد الأجل دون التعليق صدق الإقرار ، فإنّ حاصله أن له عليّ ألفا مؤجّلا إلى شهر أو له في ذمتي ألف ثابت الا انه انما يجب تسليمه بعد الشهر مع المطالبة ، فقد دل على ثبوت حق ثابت.
ووجه عدم صحته مع قصد التعليق ما تقدم ، وان الظاهر أنّ المرجع اليه فيتبع قصده بما قال ، فلو تعذر بموت ونحوه لا شيء عليه للأصل وعدم صراحة لفظه في الإقرار فتأمل.
__________________
(١) عبارة التذكرة هكذا : ولو قال فلان : لا أشهد أو أنّ المدعى كاذب أو أنا أشهد ببراءة المقرّ ، فكان عليه الأداء في الحال ، لأنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة ، وانما تتم هذه الملازمة ويصدق هذا الحكم لو كان الحق ثابتا في ذمته ، لأنه لو لم يكن ثابتا لم يصدق هذا الحكم لو شهد فتكون الملازمة كاذبة ، لكنا انما نحكم بصدقها كغيره من الإقرارات ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة إلى آخر ما نقله الشارح قده.
(٢) وكان كلامه لاغيا (التذكرة).
(٣) إلى هنا عبارة التذكرة.