.................................................................................................
______________________________________________________
فقول شرح الشرائع بعدم الفرق ، غير ظاهر حيث قال : وما ذكر في توجيه الإقرار هنا وارد في جميع التعليقات ، فإنه يقال ثبوت الحق على تقدير وجود الشرط يستلزم ثبوته الآن ، إذ لا مدخل للشرط في ثبوته في نفس الأمر إلخ ما قيل (١).
وفيه تأمّل ظاهر وقد تقدّم ، وفي الدليل تأمّل ، فإن هذا القول قد يقوله من لا يعرف هذا الاستلزام المذكور ، وكذا من يعرفه ، ويمكن ان يبالغ في الكلام في النفي ويعلّقه على المحال ، لاعتقاده بان الفلان لا يشهد ، فان شهادته على غير الحق محال أو انه لم يعرف وجوده وعدمه فيقول : أنا أعرف صدق هذا الشخص ، فان شهد فهو صادق وانا أعطي المدعى.
وأيضا يمكن لزومه عليه من غير شعور له مع شعور شاهديه بأن يعرف لزومه عليه بجناية صادرة من غير اختياره أو بقرض وكيله وغير ذلك.
ويحتمل أيضا ان يثبت في ذمته قبل شهادته ولم يكن حين الإقرار ثابتا فيكون الشهادة بعد ذلك صدقا وحقا ، فلا يدلّ على ثبوت الحقّ قبل الإقرار ، بل قبل الشهادة ، فإن الصدق يستدعي ثبوت ما يشهد به قبلها لا قبل الإقرار ويكون إقراره بالصدق ، لمعرفته بصدقه بعدها لا بعلمه ، بوقوع المخبر به في نفس الأمر.
وبالجملة الأصل براءة الذمة وعدم ثبوت حق في ذمته الا بدليل مثبت كالإقرار وذلك غير ثابت هنا لما تقدم من احتمال اللفظ غير ما يكون دليلا.
ويؤيده اشتراطهم التنجيز وعدم التعليق ولا شك ان هذا تعليق وتقوية وإتمام الإقرار بدونه غير ظاهر.
ولهذا يصحّ ان يقال : مع عدم علمه بشيء انه لو قال المعصوم عليه السلام فهو صادق ، فلا يلزم الإقرار والعلم بوقوع ما قاله قبل قوله ، بل من قوله فقط ، فلو لم يقل
__________________
(١) الى هنا عبارة المسالك.