.................................................................................................
______________________________________________________
عدم الجزم عندهم عليه ، فإنه مجرد الإمكان والاحتمال.
على ان الفرق غير واضح ، إذ جعل (١) الغير الحاضر تابعا للحاضر وفرعا له ، مع انه قد يكون الحاضر قليلا جدّا ، وانما المقصود هو غير الحاضر لاحتمال التفصي عن الاشكال من غير دليل واضح بعيد.
على ان كلامهم ناقص ، إذ الشرط غير موجود في الغائب فلا بدّ من التصرف والتخصيص في عباراتهم في الشرط.
وان قوله : (لان التابع واقع (وقع خ) مكمّلا آه) لا ينفع ، إذ كمال الوكالة في شيء لا ينفع لوكالة شيء آخر ، فان تمام الوكالة في الطلاق لا يؤثر من الوكالة في الرجوع ، وكذا شراء شاتين في بيع أحدهما ، وكذا التزويج في الطلاق وغير ذلك ، وهو ظاهر.
على انه ليس بتامّ في رفع جميع الإشكالات المتقدمة.
على انا ما نجد عليه دليلا أصلا من كلام المحقق سوى ما فهم من قوله : (والظاهر انه متفق عليه) فإنه يشعر بالإجماع ، وليس بواضح مع وجود ما يناقضه في كلامهم كما مرّ.
وبالجملة ، ما نجد دليلا على هذا الشرط على الوجه المذكور مع الإشكالات المتقدمة ، فلو كان دليلا عليه وعلى خلافه ـ مثل جواز التوكيل في الحيض ـ لأمكن الجمع بالتخصيص لذلك ، والقول به في الجملة.
ويدل على عدم الاشتراط حال التوكيل ، الأصل وجواز مثله ، مع عدم الدليل ، وعدم التصريح في أكثر الكتب ـ بان المراد ، الاشتراط وقت التوكيل لا وقت الفعل ، ووضوح دليل اشتراطه حال فعل الموكّل فيه.
__________________
(١) الظاهر ان قوله : (إذ جعل إلخ) مبتدأ وخبره قوله : (بعيد).