.................................................................................................
______________________________________________________
شفعة (١).
وما في صحيحة الحلبي (٢) ـ المتقدمة.
وفيها دلالة على وجودها في المملوك ، حملها المصنف في المختلف على العبد والأمة وهو دليله فيه مع رواية عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المملوك بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : أنا أحقّ به إله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا (٣).
ويمكن ان يقال : (المملوك) عامّ ، وما تقدم ـ من نفي الشفعة في الحيوان والبئر (٤) والطريق والسفينة ـ خاصّ (فيقيّد المملوك) بغيرها.
بل الظاهر عدم القائل بغير هذه الأربعة ، فيمكن حمل المملوك على المملوك الذي لا ينقل كما مرّ ، فان المملوك ليس بصريح في العبد والأمة ، مع قلّة القائل به ، وما تقدم ، على ان مذهب (لمذهب خ) المختلف وجه ، لصحّة هذه الرواية.
وحمل الشيخ منع الشفعة ـ في الحيوان فيها ـ على ان يكون الشركاء أكثر من اثنين لثبوتها فيه في رواية يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شيء هي؟ ، ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره ، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم (٥) ، وهذه الرواية دليل
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من كتاب الشفعة.
(٢) تقدمت آنفا وراجع الوسائل باب ٧ حديث ٣ من كتاب الشفعة.
(٣) الوسائل باب ٧ حديث ٤ من كتاب الشفعة.
(٤) قد عرفت ان في الوسائل (النهر) بدل (البئر).
(٥) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من كتاب الشفعة.