.................................................................................................
______________________________________________________
لم يؤاخذ به) فغير ظاهر.
والظاهر هو الثاني وهو مذهب الشيخ والتذكرة ، لأن أصل البراءة مندفع بالدليل ، ولازم الإقرار هنا موجود ، فان قوله : (أقرّ بوكالتي) أو (وكلتك في أن تقر عن لساني أن لزيد علي ألف دينار) مثلا متضمّن مثل قولك : (ان ذلك في ذمتي ، فأخبره عني فإقرارك بمنزلة إقراري) وان كانت عبارة التوكيل إنشاء ، إذ لا معنى لقوله : (وكّلتك في ان تقول : في ذمتي لزيد كذا) الّا ان ذلك حق ، فإذا أخبرت أخبرت بما في ذمّتي فقل أنت ، وهو الظاهر ، وشرطيّة كون المقرّ من في ذمّته ممنوع ، فان وكيله مثله فتأمّل.
وحينئذ ، الظاهر ان هذا التوكيل إقرار ، قال في التذكرة : صورته ان يقول : وكّلتك لتقرّ عني لفلان ، وقال أيضا : قوله : أقرّ عني بكذا ، وقال : فان قلنا بصحّة التوكيل ينبغي ان يعيّن للوكيل جنس المقرّ به وقدره ولو قال : أقرّ عني بشيء لفلان طولب الموكل بالتفسير (١).
يعني ظاهر انه على تقدير صحّة التوكيل كون هذا التوكيل إقرارا ، لما عرفت ، فان سبب كونه صحيحا انه متضمّن لإقرار على تقدير إقرار الوكيل بذلك ، بل البحث حينئذ ـ انه يصحّ التوكيل أم لا ـ عبث لا ثمرة فيه وهو ظاهر.
فاندفع وجه طرف (٢) الاشكال الآخر ، بأن الإقرار اخبار والتوكيل إنشاء فلا يكون إقرارا ، لوجود الفرق بينهما باللوازم وغيره ، فإن الأوّل يحتمل الصدق والكذب ، وله خارج بخلاف الثاني ، لما عرفت ان التوكيل في الإقرار متضمّن للخبر اللازم له فيؤخذ بذلك فتأمّل.
__________________
(١) إلى هنا عبارات التذكرة قطعة قطعة فراجع أواخر النظر الثالث من البحث الرابع من كتاب الوكالة.
(٢) إشارة إلى رد الاشكال المذكور في وجه العدم بقوله : ان الإقرار اخبار إلخ.