.................................................................................................
______________________________________________________
وظهر حينئذ وجه تفريع (١) القواعد بقوله : (فإن أبطلناه ففي جعله مقرّا بنفس التوكيل نظر).
لأنك قد عرفت انه على تقدير صحّة التوكيل والقول به ظاهر كونه إقرارا ، لأن سبب الصحّة كونه دالّا على إقرار ، وأنه إذن في الإقرار لغيره بما هو في ذمته ، فإنه ما لم يسلم ذلك لم يمكن القول بالصحّة.
ولهذا قال فخر المحققين في شرحه (٢) : (ثم اختلف القائلون بعدم الصحّة ، فمهم من قال : يكون توكيله واذنه له في الإقرار إقرارا منه ، لأنه أخبر عن حق عليه لخصمه) وقال غيره : لا يكون ذلك إقرارا لأنّ التوكيل في الشيء لا يكون إثباتا لنفس ذلك الشيء كالتوكيل (٣) في البيع آه.
وقد عرفت دفع الوجه الثاني وانه قياس ـ على البيع ـ مع الفارق.
فقول المحقق الثاني ـ في شرح القواعد : (ولا يخفى ان عبارة المصنف لا تخلو عن مناقشة ، لأن تفريع احتمال كونه مقرا بنفس التوكيل على القول ببطلان التوكيل ، غير ظاهر ، بل ذلك آت على تقدير البطلان والصحّة فكان حقا ان يقول : وفي كونه مقرا بنفس التوكيل نظر كما صنع في الإرشاد (٤) لا يخلو (٥) عن مناقشة ، لما عرفت.
على ان ليس في عبارة القواعد ما يدل على أنّ احتمال كونه مقرا بنفس التوكيل متفرع على القول بالبطلان ، بل النظر في وجه ذلك متفرّع عليه ، فقد يكون
__________________
(١) المفرّع هو المصنف في القواعد حيث قال : وفي التوكيل على الإقرار إشكال فإن أبطلناه إلخ.
(٢) الظاهر أنّ المراد في شرح هذا التفريع ، ويحتمل إرادة أن الفخر قال في الإيضاح الذي هو شرح للقواعد والله العالم.
(٣) كما ان التوكيل في البيع لا يكون بيعا (الإيضاح ج ٢ ص ٣٤٠ طبع قم).
(٤) الى هنا عبارة جامع المقاصد.
(٥) خبر قوله قده : فقول المحقق الثاني.