.................................................................................................
______________________________________________________
وقوله : (وعزل الدين) يمكن أن يكون تتمّة للوصيّة أي يجب حينئذ الوصيّة والعزل كما هو الظاهر ، ويمكن كونه عطفا على (نيّة القضاء) فيكون واجبا في الغائب مطلقا ، ولكن ينبغي ان لا يكون مطلقا بل مع طول الغيبة واليأس من الحضور ، فيعزل احتياطا ويشهد عليه ويوصي به لصاحبه.
هذا مع معلوميّة صاحبه.
وأمّا لو لم يكن يعرفه ، قيل : اجتهد في طلبه بمعنى أن يبذل جهده على العادة باستخباره في مواضع يمكن كونه هناك عادة الى أن ييأس ، فيتصدّق على موضع التصدّق المندوب وان كان واجبا عليه أو على وارثه ، لأنه في أصله مندوب على مالكه وليس بواجب عليه ، فالوجوب عليهما كوجوب التصدّق المندوب على الوكيل والوصيّ. فيجوز على السادة والأغنياء ، والأحوط أن يكون على مستحق الزكاة كما ـ هو ظاهر عبارات الأصحاب في أمثاله لوجوبه الآن على المتصدّق.
والظاهر من دليل (١) وجوبه ومن كلامهم ، التصدق على المستحقين ، ويؤيّده (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ) (٢) ، ولانه لرفع الاحتياج ، ولأنّ المالك أرضى به ، ولأنه أحوط.
ولكن في وجوب التصدّق تأمّل ، ولهذا ما جوّزه ابن إدريس وتوقف العلّامة في أكثر كتبه على ما نقل في شرح الشرائع ، وقال : لعدم النص ، ولأن تصدّق مال نفسه لغيره مع عدم إبراء نفسه ، غير معلوم الجواز ، لأنهم يقولون حفظه واجب ، ولانه كالإسراف والتبذير المنفي (٣) ، وان كان لبراءة الذمّة وحصول الثواب ، فإنه غير
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٢ من أبواب الدين والقرض وباب ٢ و ٧ و ١٨ من كتاب اللقطة.
(٢) التوبة ـ ٦٠.
(٣) راجع الوسائل باب ٢٥ ـ ٢٦ ـ ٢٧ و ٢٩ من أبواب الإنفاق من كتاب النكاح ، وباب ٣٥ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج وباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه.