.................................................................................................
______________________________________________________
ظاهر مع انه قد يكون عينا.
ولا ينبغي النزاع في الجواز إذا كان دينا ، لانه ماله ، ومال الغير في ذمته ، وقضيّة التسلّط جواز التصرف في ماله ما شاء ، والأصل وعدم ظهور المانع ، لان صرف المال في وجه الله ، ولبراءة الذمّة ـ ولو احتياطا ـ لا يسمّى إسرافا ولا تبذيرا ، ولأن النصّ في مال الغير ـ إذا لم يعلم صاحبه ـ كثير جدّا (١) وقد سلمه أيضا.
وليس التوقف ، لعدم النص ، ولا يحتاج الى الخصوص ، بل لوجود نصّ على عدم التصدّق هنا بخصوصه مع تلك النصوص وهو :
صحيح معاوية بن وهب ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن رجل كان له على رجل حقّ ففقد ولا يدري أحيّ هو أم ميّت؟ ولا يعرف له وارث ، ولا نسب ولا بلد؟ قال : اطلبه ، قال : ان ذلك قد طال فأصدّق به؟ قال : اطلبه (٢).
ويمكن حملها على عدم اليأس بالكلّيّة ، لأنّ الأمر بالطلب معه لا يحسن من الحكيم ، وهو ظاهر ، والاستحباب ، والتخيير ، جمعا بين الأدلّة.
وقال في التذكرة ـ بعد ان قال : فإن أيس قيل : يتصدّق به عنه ، وذكر رواية زرارة ـ (٣) ـ : وهذه الرواية (٤) صحيحة السند ، وتدل من حيث المفهوم على منع التصدّق ووجوب الطلب دائما.
ولا يخفى بعده ، لأنّ الطلب مع اليأس وعدم إمكان الوجدان ، عبث لا يؤمر
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به وباب ٢ ـ ٧ ـ ١٧ و ١٨ من كتاب اللقطة.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه وباب ٢٢ حديث ٢ من أبواب الدين والقرض.
(٣) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.
(٤) يعني رواية معاوية فإنه ذكرها أيضا فراجع التذكرة الفصل الثاني من كتاب الديون ج ٢ ص ٣.