.................................................................................................
______________________________________________________
به فكأنّ مراده (١) ، مع عدم اليأس ، وان كان بعيدا ، لأن الغرض معه كأنه يريد اليأس في الجملة كما أشرنا إليه في التأويل للجمع فذلك غير بعيد ، ولا ينافي ما قاله الأصحاب.
ويؤيّد القول بجواز التصدق ، أنّه انما تصرّف الآن في ماله ويقصد عن المالك وحصول الثواب له ولا ضرر عليه ، لأنه ان ظهر ورضي ، والّا فيأخذ العوض في الدنيا والآخرة ، فهو محسن ينبغي عدم السبيل عليه في هذا الفعل بطلب العوض عنه ، لا في الدنيا ، ولا في الآخرة لنفي جنس السبيل عنه (٢) ، وليس بتضييع للمال ، لحصول الثواب له على تقدير عدم الرضا ، وبراءة الذمة على تقديره.
وظاهر هذا الكلام وكلام الأصحاب انه حينئذ لا يحتاج إلى الوصيّة لأنه قد برء ذمّته بذلك.
وفيه تأمّل لاحتمال أن يظهر بعده ولم يرض ويكون للمديون مال يمكن الوفاء فلا يبعد حينئذ وجوب الأداء فالوصيّة به ينبغي ، وانما فائدة التصدّق جواز التصرف في باقي الأموال ان كان فيه عين موجودة غير ممتازة ، والخروج عن عهدة الواجب وعدم الضمان مع عدم ظهور الصاحب على الظاهر.
ثمّ ان كان الإيصال إلى الحاكم ممكنا ينبغي اختيار ذلك ، لأنه وكيل الغائب ، وأيضا ان أراد التصدق ، هو أعلم بمواقعة.
والظاهر حينئذ حصول برأيه المتصرف المديون ، واما الحاكم فهو اعرف.
وأيضا الظاهر عدم الخروج عن الضمان على تقدير العزل والوصيّة ، وان تعيّن دفع ذلك من جهة الوصيّة ، لأصل عدم صيرورته له الا بقبض المالك أو وكيله
__________________
(١) يعني كان مراد العلامة من قوله : (ووجوب الطلب دائما) فرض عدم اليأس وان كان هذا الاحتمال بعيدا.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.)