ولو مات المالك سلّمه الى ورثته أو من يتّفقون عليه.
ولو جهله تصدّق به عنه مع اليأس.
ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمّي من خمر وشبهه.
______________________________________________________
وأصل عدم برأيه الذمّة بعد الشغل ، وهو ظاهر ، وانما الفائدة ما تقدّم (١) ، واتباع (٢) قول العلماء مع عدم نصّ فيه ، ومجرّد جواز العزل بإذنهم ، لا يدلّ على سقوط الضمان وان قلنا انه امانة فتأمّل.
قوله : «ولو مات المالك إلخ» دليل وجوب التسليم الى الوارث ووكيلهم الذي يتّفقون عليه بعد موت المالك ، ظاهر.
قوله : «ولو جهله إلخ» مرّ شرحه مفصلا عن قريب (٣).
قوله : «ويجوز أخذ ثمن إلخ» يعني إذا كان للمسلم على الذمي دين يجوز أخذه منه من ثمن ما لا يجوز أخذ ثمنه للمسلم ويجوز ذلك للذمي ، مثل ثمن خمر باعه الذمي على مثله الذي يجوز له البيع ، عليه بشرط عدم الظهور والاستتار وان علم المسلم الآخذ منه.
دليله ان له عليه ثمنا ، فيكون في ذمته وفي ماله مطلقا ، فيجوز أخذه من كلّ ماله إذا كان ممّا يجوز تملكه له ويبرأ ذمته بهما يصدق عليه اسم حقّه.
وكأنه الإجماع أيضا مستندا اليه ، والى الأخبار.
مثل صحيح داود بن سرحان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم ، فباع خنازير أو خمرا ، وهو ينظر فقضاه؟ قال : لا بأس به أمّا للمقضي فحلال ، واما للبائع فحرام (٤).
__________________
(١) من قوله قده : وانما فائدة التصدق جواز التصرف إلخ.
(٢) عطف على قوله قده : ما تقدم.
(٣) بقوله قده ـ في شرح قول المصنف ره ـ : والوصية به : واما لو لم يكن يعرفه إلخ فلاحظ.
(٤) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.