.................................................................................................
______________________________________________________
من شرح الشهيد ، ولما سيأتي فتأمّل.
فقيل : المشهور توقفه على حكم الحاكم وحجره ، وهو مذهب المصنف في التذكرة للأصل ، وتسلّط الناس على أموالهم عقلا ونقلا (١) ، وشمول أدلّة التصرفات ، تصرفه الذي فعله في زمان سفهه ، من الكتاب والسنّة ، وصدقها عليها حينئذ ، ولعدم الدليل في الكتاب والسنّة الا على استصحاب السفه الى ان يرشد ، وأما الحادث بعده فلا ، وهذا دليل قويّ.
ويؤيده الإجماع على عدم تحقّقه في المفلّس الا بعده.
ويؤيّده أيضا ، الشريعة السهلة السمحة.
وانه ان كان مجرّد السفه حجرا يشكل المعاملات والأنكحة ، فان غالب الناس مجهول الحال أو معلوم السفاهة.
وهو ظاهر مع اعتبار العدالة ، ومع عدمه أيضا خصوصا إذا اعتبرنا ما اعتبره الشهيد الثاني حيث قال :
وقد عرفت ان الرشد لا يكفي فيه ذلك (أي إصلاح المال) بل لا بدّ من ملاحظة إصلاح الموجود وتحصيل المعدوم بالوجوه السابقة (٢) فيتحقّق بالاعمال التي ينبغي وقوعها منه وصيرورة ذلك ملكة له يعسر زوالها.
وان كان الذي قاله غير واضح ، فإن الأصل ينفيه ، مع عدم الدليل ، وعدم ذكر الأصحاب والمشقة والحرج ، وأنه منتف عن كثير من الناس مثل أهل العلم ، فالظاهر عدم اعتباره.
ولكن قد نقل الإجماع على أنّ صرف المال في المحرّمات سفه وتبذير.
__________________
(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٧ رقم ١٩٨.
(٢) في المسالك ـ بعد قوله : السابقة : فيكون السفه ترك ذلك فيتحقّق بترك الاشتغال بالاعمال التي ينبغي وقوعها من أمثاله ولا بدّ من تقييد صرف المال في غير الغرض الصحيح يكون ذلك ملكة له (انتهى).