.................................................................................................
______________________________________________________
قال في التذكرة : إذا عرفت هذا فان الفاسق ان كان ينفق ماله في المعاصي كشراء الخمور ، وآلات اللهو ، والقمار ويتوسل به الى الفساد ، فهو غير رشيد لا يدفع إليه أمواله إجماعا لتبذيره لماله وتضييعه إيّاه في غير فائدة ، وان كان فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة (إلى قوله) : دفع اليه ماله ـ اي عند من لم يشترط العدالة.
وقال في التحرير : وان استلزم فسقه التبذير كشراء (وشراء خ) الخمر ، وآلات اللهو ، والنفقة على الفاسق ، هذا لا يسلّم إليه شيء لأجل تبذيره.
كأنه يريد الفاسق من حيث فسقه والا فهو مشكل فتأمّل.
فالظاهر أنّ مراده بالإجماع إجماع الأمّة كما يظهر من هذا الموضع ومن مواضع آخر من هذا الكتاب.
والظاهر عدم اختصاصه بالابتداء ، فان الرشد شرط دائما ، نعم يحتمل تخصيص العدالة بالأوّل كما مرّ.
ويؤيّده ما قاله في التذكرة : ولو طرء الفسق الذي لا يتضمن تضييع المال ، ولا تبذيره فإنه لا يحجر عليه إجماعا.
وفي هذا الإجماع تأمّل مضى.
وقال فيها أيضا في موضع آخر : ونحن لما ذهبنا الى ان الفسق لا يوجب الحجر ، وانه لا يشترط في الرشد ، العدالة لم يثبت الحجر عندنا بطريان الفسق ما لم ينضمّ اليه تضييع المال في المحارم وغيرها فلا يمكن التخصيص بالابتداء وهو ظاهر.
ولكن يلزم الإشكال ، فإنه قلّما يخلو عنه الإنسان فإنهم يشترون ما لا يجوز أكله مثل مال الأيتام وأموال الأموات من غير أهلها ، والخمر ، وآلات اللهو والقمار ، ويستعملون الربا ، ويعطون الأموال ، الى (على خ) المغنّي واللاعب بالمحرّم من اللهو والصيد ، والى من يأخذ من أموال الناس قهرا لهم خصوصا الحكّام