.................................................................................................
______________________________________________________
والظلمة فيلزم أن يكونوا سفهاء لا يجوز معاملاتهم ومناكحاتهم وأخذ عطاياهم ، وزكواتهم وخمسهم فإنهم سفهاء بإجماع الأمّة على ما فهمناه عن التذكرة.
مع أنّهم صرّحوا وأطلقوا جواز معاملاتهم ومناكحاتهم وقبول جوائزهم ، وقالوا : انها مكروهة.
بل يمكن أن يقال : صرف المال في العنب بان يعمل خمرا ، وفي الخشب بان يعمل صنما ونحو ذلك أيضا صرف في المحرّم فيكون فاعله سفيها لا يجوز معاملته ، ومناكحته ، مع انهم جوزوا ذلك وقالوا بكراهتها.
ولا شكّ أن صرفه ـ ولو كان قليلا من الإطعام ـ للرياء والسمعة وغير ذلك من الأغراض الغير الصحيحة شرعا ، حرام فيكون موجبا للسفه ، ومن الذي يخلو عنه من أرباب الأموال؟ فيلزم عدم جواز أخذ العطيّة بل الزكاة والخمس عنهم فتأمّل.
وبالجملة ، التنزه عنه متعسر جدّا ، فإنه لو لم يعامل السفيه ، فإنه يعامل من يعامله ويصعب ذلك أيضا بأنهم قالوا : ان الرشد شرط فلا بدّ من تحقّقه ليعمل بالمشروط ، فمن جاء الى سوق كيف يعرف ذلك ، بل كيف حصول الرشد الابتدائي الذي هو شرط بالإجماع.
فالظاهر انهم يبنون على الظاهر ويتركون الأصل ، فإن حال الإنسان انه لم يفعل حراما ولا يصرف ماله فيه ، ويكون حافظا لما له غير مضيّع له ، ولهذا إذا طلب منه بأقلّ ممّا يسوى يعرض عن ذلك ولا يبيعه بوجه.
ولعل هذا المقدار كاف للعلم بالرشد المطلوب في جواز المعاملة والمناكحة ، فكأنّهم بنوا على ذلك.
ولهذا ما نقل الامتناع والتفحّص عنهم صلوات الله عليهم وأمرهم به ولا من أحد من العلماء المدينين (المتدينين خ) ذلك ويكون الاختبار والتفحّص الابتدائي