.................................................................................................
______________________________________________________
لتسليم المال ، للنص والإجماع والاستصحاب مع عدم الظهور والتحقق.
ويمكن تخصيص كون الصرف في المحرّمات سفها ، بما إذا لم يكن له غرض صحيح في نظر أهل الدنيا في صرف المال ، ولكن كلامهم خال عن ذلك ، الله يعلم (الله خ) والموفق للعلم والمزيل للجهل.
واما الذي يدلّ على عدم الاشتراط ، وان مجرد السفه كاف فهو أنه معلوم أنّ علّة عدم جواز تصرفه هو مجرد السفه وعدم صلاحيته للتصرف في ماله لذلك ، ولهذا يمنعه الحاكم ولو لا ذلك لما يمنعه.
والفرق بينه وبين المفلّس ظاهر ، فإنه صالح للحفظ ، والغرض الباعث ، حفظ مال الديان لطلبهم ذلك فيحتاج الى زاجر كما انه إذا امتنع عن أدائه لا بدّ من حاكم يأخذه فافهم.
وأنه كاف في الابتداء ففي الاستدامة كذلك لعدم الفرق ظاهرا وظهور العلّة.
وانه لو جوز له المعاملة يضيّع ماله في الحال ويعطي ما يسوى أضعاف درهم بدرهم ، وهو ضرر عظيم.
فالظاهر نفيه شرعا وعقلا وسدّ باب تصرّفه لئلّا يؤل الى ذلك كما فعل في أمثاله.
وان ظاهر قوله تعالى «وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» الآية (١) عام بحسب ظاهر اللفظ في كلّ سفيه.
ولأنّ تعليق الحكم بالمشتق يفيد عليّة مبدء الاشتقاق ، ولهذا يتبادر أنّ العلّة هو السفه.
__________________
(١) النساء ـ ٥.