ويحجر عليه بشروط أربعة ، ثبوت الديون عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، وسؤال أربابها الحجر.
______________________________________________________
حسناته أمثال الجبال ، ويأتي من قد ظلم هذا وأخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن بقي عليه شيء ـ أي من حقوق الناس ـ أخذ سيئاتهم فردّت ثم صكّ في النار (١).
هذه تدل على تحريم الغيبة ونحوها ، وكونها كبيرة ، وعلى الإحباط ، ونقل سيئات البعض الى بعض كسائر الروايات (٢) فتأمّل فيها.
ثم حجره على من له مال في الجملة في عدم تصرفه فيه وفي المتجدد بنحو الاختطاب ، وعلى من ليس له مال في الأخير فقط.
وقال في التذكرة : للحجر شروط خمسة ، المديونيّة ، وثبوت الدين عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور ما في يده عنها ، والتماس الغرماء أو بعضهم ، وبعد حجر الحاكم يمنع من التصرفات الماليّة في الموجود والمتجدّد زمان الحجر فقط ، لا من التصرف في نفسه وسائر المعاملات الغير المتعلّقة بالمال الموجود ويتعلّق الديون زمانه بعينه فلا يجوز له التصرف فيه بوجه ومن وجد عين ماله يكون أولى بها (٣).
ولعل دليل هذه الأحكام كلّها هو الإجماع ، وكذا عدم حصول الحجر الشرعي إلا بحكم الحاكم.
ولعل لهم بعض الأخبار من العامّة أو من الخاصّة ، وما وقفنا عليه ، نعم اختصاص الديان بعين ماله يدل عليه بعض الأخبار وسيجيء.
قوله : «ويحجر عليه بشروط أربعة إلخ» هي الأربعة الأخيرة المذكورة
__________________
(١) مسند احمد بن حنبل ج ٢ ص ٣٠٣ وص ٣٣٤ و ٣٧٢ وقد نقله الشارح قده بالمعنى.
(٢) راجع الوسائل : ج ٨ باب ٥٢ ص ٥٩٦.
(٣) قوله : للحجر شروط الى هنا مذكور في التذكرة متفرّقا وقد جمعه الشارح قدس سرّه ولخصّها فراجع الفصل الثاني من المقصد الثالث في التفليس من التذكرة.