وكذا لو ما طل أو هرب.
ولو ادعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيام فتبطل ان لم يحضره فيها ، ولو ذكر غيبته في بلد آخر أجّل قدر وصوله اليه وثلاثة أيّام ما لم يتضرر المشتري.
______________________________________________________
والضرر على المشتري أو البائع ، المنفيّ عقلا ونقلا.
وكذا دليل البطلان بالمماطلة مع الوجدان ، فإنه كالعجز ، بل أقبح.
وكذا الهرب بعد البيع لئلّا يعطي الثمن معها.
ولكن ينبغي ان يكون المراد بالمماطلة والعجز ، الى وقت يضرّ بحال المشتري أو البائع عرفا ، الصبر اليه ولو كان قليلا.
ويؤيّده جواز الصبر ثلاثة أيام مع دعوى غيبة الثمن ، وصبر الثلاثة أيّام بعد مدّة الرواح الى بلد الثمن ومجيئه لو ادّعى كونه في بلد آخر غائب بشرط عدم تضرّر المشتري بذلك.
ودليل ذلك ـ بعد الشهرة التي كادت ان تكون إجماعا حيث لم يظهر المخالف ـ رواية علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال ، فلم ينضّ فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها؟ أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال : ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال والا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وان طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد الى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم ، فان وافاه ، والا فلا شفعة ـ له (١).
ولكن ظاهر الرواية غير مقيّد بعدم الضرر ، وانها ظاهرة في كونها قبل
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من كتاب الشفعة.