.................................................................................................
______________________________________________________
ودليله الأصل المقرر عقلا ونقلا من الكتاب (١) والسنة (٢) والإجماع وهو عدم جواز التصرف في مال احد بوجه الا بطيب نفس منه ورضاه الا ما أخرجه الدليل ، وقد ثبت جواز إخراج المشفوع من يد المشتري مع الشريكين فقط بالإجماع وبقي الباقي تحت المنع ويدل عليه أيضا الروايات ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال في المملوك : يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به إله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا لقيل (قيل خ) له : في الحيوان شفعة؟ فقال (قال ئل) : لا (٣).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما (يقاسما ئل) ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة (٤).
وكأنها صحيحة قالها في شرح الشرائع أيضا إذ ليس فيها من فيه الا محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن (٥) ، والظاهر على ما أظن انه لا يضره ذلك لما مرّ وهو ظاهر من كتب الرجال ، ولكن لا ينبغي ان يقول ذلك في شرح الشرائع لأنه يضعّف هذا السند كثيرا ، مع أنها مؤيّدة.
وما في مرسلة يونس (في حديث) : وان زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد
__________________
(١) قال الله تعالى «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» البقرة ١٨٨ والنساء ٢٩ وقوله تعالى : «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ» النساء ٢ وغيرهما من الآيات.
(٢) عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٢ رقم ١٨ وص ١١٣ رقم ٣٠٩ وج ٢ ص ٢٤٠ رقم ٦ وج ٣ ص ٤٧٣ رقم ١٣.
(٣) الوسائل باب ٧ حديث ٣ من كتاب الشفعة.
(٤) الوسائل باب ٧ حديث ١ من كتاب الشفعة.
(٥) وسندها كما في باب الشفعة من الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان.