فان اشترى في الذمة ولم يصرّح بالإضافة وقع عنه.
والوكيل أمين وان كان بجعل ويقع الشراء للموكّل لا له.
______________________________________________________
قوله : «فان اشترى في الذمة» في صور ، وكّله في الشراء بالعين (فاشترى هو في الذمة) فإن أضاف إلى الموكل ، لا يصحّ ، لعدم الوكالة فرضا ، وان لم يضف ، فان أضاف إلى نفسه فهو له مع شرائط البيع ، وان لم يضف الى أحد فهو له بحسب الظاهر ونفس الأمر ان قصد نفسه ، والا ، فإن نوى الموكل فهو له بحسب الظاهر ولم يقع له ولا للموكّل بحسب نفس الأمر فالمبيع للبائع ، فينبغي استعمال ما يخرجه من المحذور مهما أمكن وان لم يمكن أخذه اقتصاصا لثمنه وقد أشير اليه وسيجيء أيضا.
قوله : «والوكيل أمين إلخ» قال في شرح القواعد : يلوح من كلامهم انه لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام.
وقال في شرح الشرائع : في شرح قوله : (ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل لأنه أمين وقد يتعذر إقامة البيّنة بالتلف غالبا إلخ) : وجه القبول ـ مع مخالفته الأصول بعد الإجماع ما ذكره المصنف ، ولا فرق بين ان يدعي تلفه بسبب ظاهر كالحرق والغرق ، وخفي كالسرقة عندنا ، وفي حكمه الأب والجد والحاكم وأمينه والوصي إلخ (١).
والحكم لا يخلو عن إجمال وإشكال ، فإنه ليس بمعلوم أن المراد بكونه أمينا قبول قوله مع يمينه وعدم ضمانه في كلّ ما يدّعيه من تلف المبيع والثمن بعد قبضه على وجه شرعيّ ، ومن ردّه الى الموكّل وتسليمه إيّاه ، ومن انه فعل ما وكّل فيه (به خ) وغير ذلك.
وهل هو مخصوص بما ليس بجعل أو أعم أو انه مخصوص ببقاء الوكالة أو أعمّ أو مخصوص بالبعض؟ وأنّ الإجماع المدّعى ، في الكلّ أو البعض ، مع انه
__________________
(١) إلى هنا عبارة المسالك.