.................................................................................................
______________________________________________________
خلاف الأصل ، ولكنه يحتمل ، لانه لو ضمن لزم سدّ باب الوكالة (١) ، إذ قد يتخيّل تعذّر الشهود المقبولة فلا يقبل ، وكذا في غيره من الامناء كما أشار إليه في شرح الشرائع ، وهو يؤيد الأوّل.
ويؤيده أيضا أنه منكر على بعض تعريفات المدعي والمنكر (٢) ، ونقل الإجماع الّا ان الأصل وبعض التعريفات الأخر مؤيد للعدم.
مع ما في الإجماع وعدم ثبوته أيضا ، فإنه قال في التذكرة : إذا وكّله في بيع (ببيع خ) أو هبة أو صلح أو طلاق أو عتق أو إبراء أو غير ذلك ثم اختلف الوكيل والموكل ، فادعى الوكيل انه تصرف كما أذن له فأنكر الموكّل وقال : لم تتصرف البتة بعد ، فإن جرى هذا النزاع بعد عزل الوكيل لم يقبل قوله الّا ببيّنة ، لأن الأصل ، العدم وبقاء الحال كما كان إلخ (٣).
فتأمل في هذا الحكم خصوصا مع الفرق ، فإنه يسهل حينئذ إلزامه بالبيّنة بالعزل ثم ذكر الخلاف في مسألة أخرى في دعوى الرد بين المسلمين ، بل بين أصحابنا.
وقال : (٤) فان كان وكيلا بغير جعل احتمل تقديم قول الوكيل ، لأنه قبض المال لنفع مالكه فكان القول قوله مع اليمين كالودعيّ.
ويحتمل العدم ، لأصالة عدم الرد ، والحكم في الأصل ممنوع.
وان كان وكيلا بجعل ، فالوجه انه لا يقبل ، قوله : لانه قبض المال لنفع
__________________
(١) في بعض النسخ هكذا : لأنه يتضمن.
(٢) معرفات المدّعي على المعروف ثلاثة : ١ ـ إذا ترك الدعوى تركت الخصومة. ٢ ـ إذا كان قوله مخالفا للأصل. ٣ ـ إذا كان قوله مخالفا للظاهر ، والمنكر خلافه في الثلاثة.
(٣) إلى هنا عبارة التذكرة ج ٢ ص ١٣٧.
(٤) في التذكرة هكذا : مسألة إذا اختلفا فادعاه الوكيل وأنكره الموكل فان كان إلخ.