ويصدق لو قال : لم أرد المتّصل.
فيطالب بتفسير الالف ويقبل لو بقي بعد الاستثناء شيء.
ولو قال : ألف درهم الا ثوبا طولب بتفسير القيمة وأسقطت ، ولو استوعب لم يسمع وطولب بالمحتمل.
______________________________________________________
درهما) فالألف المستثنى منه أيضا يلزم ان يكون دراهم والّا يلزم الانفصال الذي هو خلاف الأصل والحقيقة ، وهو مجاز وممّا لا يصار اليه الّا مع تعذر الحقيقة.
ولكن لما كان المجاز جائزا ، فلو قال : أردت المجاز يقبل منه لما تقدم من الضابطة.
فيطالب بتفسير الألف ، فإن فسّرها بما يمكن إخراج الدرهم عنها ويبقى بعده شيء مقبول بعد الاستثناء ، يقبل تفسيره ، والّا فيمكن بطلان الاستثناء فيؤخذ بتمام الألف المفسّر ، لأنه علم ارادته من الألف ولم يمكن الإخراج عنه فيبطل الاستثناء لاستغراقه ويبقى الكلام من غير استثناء ، مثل ما ذكر استثناء مستغرقا.
ويحتمل بطلان التفسير ، لان الاستغراق انما نشأ منه فيطالب بتفسير آخر حتى يصحّ كما هو ظاهر المتن ، ذكرهما في القواعد.
والظاهر من القواعد أيضا رجحان الثاني (١) لحفظ الأصل والضابطة في الجملة ، هذا ظاهر كلامهم.
وفيه اشكال من وجوه (الأوّل) أنهم مهّدوا هذه القاعدة وفرّعوا عليها مثل هذه الفروعات بأنه ان لم نقل بالمنفصل فالجميع دراهم وان قلنا بجواز المنفصل
__________________
(١) قال في القواعد : ولو قال : له ألف إلّا درهما ، فان سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف وقبل إذا بقي بعد الاستثناء شيء ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء ، والا فالجميع دراهم (انتهى) إيضاح الفوائد ج ٢ ص ٤٥٣ طبع قم.