ولو فسّر بدرهم ، فقال المدعي أردت العشر لم يقبل دعوى الإرادة.
بل له أن يدّعي على العشرة فيقدم قول المفسّر (المقر خ ل).
______________________________________________________
قال في التذكرة : اما لو قال : له عليّ حق ، فإنه يقبل التفسير بالعبادة وردّ السلام وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين ان يقول : له عليّ شيء أو حق كيف والحق أخصّ من الشيء ، فيبعد ان يقبل تفسير الأخص بما لا يقبل تفسير الأعم فتأمّل.
واما الفرق بين الشيء والمال فظاهر ، فإنه لا يقال لنحو رد السلام مال ، ويقال : له شيء بلا شكّ فلا يقبل تفسيره وان قبل تفسير الشيء به فالجمع بينهما في حكم واحد محلّ التأمّل.
وقال في التذكرة : إذا قال : له عليّ مال يقبل تفسيره بأقل ما يتموّل ولا يقبل تفسيره بما ليس بمال إجماعا كالكلب والخنزير وجلد الميتة ، ويقبل بالتمرة ، الواحدة (إلى قوله) : وكذا لو فسّره بالحبّة من الحنطة والشعير.
قوله : «ولو فسر بدرهم إلخ» أي لو قال : له عليّ شيء أو مال ثم فسّره بدرهم مثلا أو بمائة أو قال المقر : أردت بالشيء أكثر من درهم كالعشرة والمائتين ، فان صدّقه فذلك ، وان كذّبه ، فقال المصنف لم يقبل دعواه يعني لا يسمع هذه الدعوى ولا يعمل بمقتضاه من البيّنة واليمين فإنه دعوى اطلاع على باطنه وذلك ممّا لا يمكن.
نعم له ان يدّعي عليه عشرة فيكون هو مدعيا عليه البيّنة ، فالقول قول المقرّ مع يمينه ويمكن ان يدعي إرادة ذلك لوجود قرائن تدل عليه فكأنه يكون حينئذ مدعيا لوجودها فتأمّل.
__________________
ان قال) ويجيب دعوته (الى ان قال) ويسمت عطسته ويرشد ضالته ويرد سلامه الحديث.