ولا ردّ السلام أو (وخ) العيادة ، ولو لم يفسّر حبس حتى يفسّر.
______________________________________________________
سواء كان كافرا أو مسلما ، مخالفا أو موافقا ، جاهلا يمكن كونه جاهلا بمثله ، فتأمّل.
قال في التذكرة : لو قال : له عليّ شيء ، وفسره بالخنزير والخمر قبل على اشكال آه.
واما التفسير بردّ السلام والعبادة ، ومثلهما تسميت العاطس ، وجواب الكتاب ، فجزم المصنف أيضا بعدم القبول ، لان المتبادر من مثل (له عليّ شيء) ثبوت مال في ذمته ، والذي يسمع دعواه ، المطالبة وهذه الأشياء تسقط بالفوات قاله في التذكرة (١).
ويحتمل عدم السقوط ، فيجب الرد فيما هو واجب ، ويستحب في المستحب مع بقاء محلّه ورأيت في كتاب النووي ، انه يصحّ ان يبرأ عن حق السلام ، فيحتمل القبول لما تقدم ، ولما سيأتي من قبول تفسير مال عظيم بأقلّ ما يتموّل ، لاحتمال ارادة عظيم خطره حيث يكفر مستحلّه.
ولا شكّ ان حمل (له عليّ شيء) على ردّ السلام ليس بأبعد منه ، ولأنه لفظ صالح لذلك الحمل ويدّعيه المقر ، والأصل حمل كلام الغير على الصحّة.
قال في التذكرة : يحتمل القبول إذا أراد ان عليّ ردّ السلام إذا سلم وتسميته إذا عطس ، لما روي في الخبر : للمسلم على المسلم ثلاثون حقا. يردّ سلامه ، ويسمّت عطسته ويجيب دعوته آه (٢).
__________________
(١) في التذكرة ـ بعد حكمه بعدم القبول ـ : ما هذه عبارته ، لبعده عن الضم في معرض الإقرار ، إذ لا مطالبة بهما ، والإقرار في العادة بما يطلب المقرّ له ويدّعيه ، ولأنهما يسقطان لفواتهم ولا يثبتان في الذمة ، والإقرار يدل على ثبوت الحق في الذمة وكذا لو فسّره بتسميت عطسته (انتهى).
(٢) الوسائل باب ١٢٢ قطعة من حديث ٢٤ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج ج ٨ ص ٥٥٠ وفيه : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها الا بالأداء ، أو العفو (الى