.................................................................................................
______________________________________________________
مستنده كون ذلك من خصائص الرهن ، فان الدين المتعلّق بالرهن لا محالة ، له تعلّق الاستيفاء وان ذلك من فوائده التي شرع لها.
والمشهور انه على تقدير كونه ميّتا وقصور ماله عن ديونه أيضا ، كذلك وان خالف فيه البعض ، واليه أشار بقوله : «وان كان المديون ميتا إلخ».
ودليله انه استحقّ الاستيفاء من الرهن قبل تعلّق سائر الديون بالأموال والتركة فلا يشاركه أحد.
ودليل الشركة حينئذ ان المال بعد الموت إمّا ان يصير للغرماء أو يتعلق به الديون والكلّ دين والفرض عدم الكفاية فيجب القسمة بالحصص.
ويؤيده الاخبار ، مثل ما في مكاتبة سليمان بن حفص المروزي ، قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلّا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه السلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص الحديث (١). وقريب منه رواية عبد الله بن الحكم عنه عليه السلام (٢).
ودلالتهما صريحة ، ولكن سندهما غير صحيح ، غير أنى ما وجدت حديثا يدل على المشهور الّا أنه مشهور ، بل قد لا يذكر الخلاف ووجهه لا يخلو عن قوّة.
ثم اعلم انه قد يختلج التأمّل في اختصاص المرتهن بالرهن بعد الحجر بالفلس ، بل قبله أيضا في تخصيص بعض الديان ببعض دون البعض وان كان
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من كتاب الرهن.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من كتاب الرهن ، والاولى نقل متن الحديث ، عن عبد الله بن الحكم (الحكيم خ ل) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون ، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين؟ قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.