.................................................................................................
______________________________________________________
المشترك وغيره بغير اذن شريكه ، ظاهر من العقل (١) والنقل.
وقد استثنى منه مواضع كثيرة ، مثل القسمة وحال الضرورة ، والامتناع من حقوق الغير ، فتأمّل.
وقد عمّم التصرف في التذكرة وغيرها ، وقال : لم يكن لأحد الشركاء التصرف فيه بشيء من وجوه الانتفاعات حتى ضرب الوتد فيه ، وفتح روزنة (الكوة خ) ، بل وأخذ أقلّ ما يكون من ترابه ليترب به الكتاب ، بدون اذن جميع الشركاء فيه (الى قوله) : نعم يجوز الانتفاع منه بل ومن جدار الغير بما لا يقع المضايقة فيه كالاستناد اليه واسناد المتاع اليه (عليه خ) إذا لم يتضرر به لأنه بمنزلة الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بسراجه ولو منع المالك (مالك الجدار خ) من الاستناد ، فالوجه التحريم ، لأنه نوع تصرّف بإيجاد الاعتماد عليه ، ولو بنى في ملكه جدارا متصلا بالجدار المشترك أو المختص بالجار بحيث لا يقع ثقله عليه جاز ولم يكن للآخر الاعتراض ، هذا كلامه.
ويفهم من شارح الشرائع أنه فهم هو أيضا عدم المنع من الاستظلال والاستضاءة أيضا حيث قال في دليل جواز الاستناد لأنه بمنزلة الاستضاءة والاستظلال بجداره ثم قال :
نعم لو منع المالك والشريك من ذلك كلّه حرم وفاقا للتذكرة ، لأنه نوع تصرف إلخ.
والظاهر ان (أنه خ) ليس له المنع عنهما إذا كان موضع الظلّ والضوء ممّا
__________________
(١) اما العقل فواضح لقبح التصرف في مال الغير بغير طيب نفسه واما النقل فلقوله تعالى «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» وقوله صلّى الله عليه وآله : لا يحلّ مال امرئ مسلم الّا عن طيب نفسه وغيرهما من الآيات والروايات.