.................................................................................................
______________________________________________________
لا يقتضي التوكيل ، بل يرجع الى ما يقتضيه التوكيل من تصرفه بنفسه ، وهو أصحّ قولي الشافعي ، وفي الثاني ، ان له التوكيل ، وبه قال أحمد واختاره الشيخ في الخلاف انه أطلق الإذن بلفظ يقتضي العموم في جميع ما شاء فيدخل في عمومه ، التوكيل وهو ممنوع (١).
وقول الشيخ ليس ببعيد ، إذ جملة (ما شاء) هو التوكيل ، وأيضا لو لم يشمل ذلك لم يفد شيئا ، إذ بدون هذا القول يعمل ما يريد بقوله : (طلق امرأتي) فحصر (ما شئت) في فعلك بنفسك خروج عن عمومه الا ان يكون اللفظ ظاهرا في ذلك.
وبالجملة ، انما المعتبر ما يفهم من كلامه عرفا أو يكون عند الوكيل لمعاشرته به قرائن يعرف بها مقصودة فيفعل ما يفهم.
ثم قال : كلّ وكيل جاز له التوكيل فليس له ان يوكّل الّا أمينا ، لأنّه لا نظر للموكّل في توكيل من ليس بأمين فينفذ جواز التوكيل فيما فيه الحظّ والنظر ، كما ان الاذن في البيع يقتضي الإذن بثمن المثل الّا ان يعيّن له الموكّل فيجوز ، سواء كان أمينا أو لم يكن ، اقتصارا على ما نصّ عليه المالك (الى قوله (٢)) ولو وكّل أمينا فصار خائنا ، فعليه عزله ، لان تركه يتصرّف في المال مع خيانته ، تضييع وتفريط آه (٣).
وكأنه يريد ب (الأمين) العدل.
دليل الحصر غير ظاهر ، وقوله : (لانه آه) في مرتبة المدّعي (٤) ، على انه قد
__________________
(١) الى هنا عبارة التذكرة.
(٢) ولأن المالك قطع نظره بتعيينه ولو وكّل إلخ.
(٣) على المالك ، والوكالة تقتضي استيمان أمين ، وهذا ليس بأمين فوجب عزله وللشافعية وجهان في انه هل له عزله؟ (انتهى).
(٤) مبنيا للمفعول يريد ان قوله : لانه لا نظر للموكل في توكيل من ليس بأمين بيان عين المدّعى وهو قوله ليس له ان يوكل الا أمينا.