.................................................................................................
______________________________________________________
يكون ممّن يوثق به من جهة الأمانة في المال وفيما وكلّ فيه بحيث يعلم عدم خيانته فيه مع عدم العدالة والاستيمان المتعارف شرعا ونجد من (في خ) الناس أمثاله ، بل في الكفّار ، على ما يحكمون الآن في الهند وغيره ، ويفهم من قوله : «ومِنْهُم (مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ» (١) ، الا ان يريد من الأمين ما قلناه.
ولعل ترك ذكر العلامة والاكتفاء ب (الأمين) لذلك.
قيل : ان العدالة الموجودة في بعض العبارات بهذا المعنى ، وانه مسامحة ، إذ لا دخل هنا لأكثر من الأمانة فيما وكّل فيه ولا يضرّ عدم عدالته خصوصا إذا كان ترك (بترك خ) مروّة ، مثل كشف رأسه في المجلس ، فليس ببعيد اشتراط من يوثق بأنه لا يخون فيما وكّل فيه ، ولأنه قد يكون التوكيل في إيقاع صيغة فقط من غير تصرف له في شيء من المال.
كما أنّ الظاهر ان ذلك كاف في الوصيّ والاجراء في العبادات أيضا كما في بعض الروايات وعموم «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ الآية» (٢) ، فإنه يدل على عدم تغيير الوصيّ وان كان غير عدل.
وأيضا ترك العدالة في الروايات ـ والإشارة إليها إلّا بالتوثيق في بعضها مثل صحيحة طويلة مشتملة على وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام (٣) ـ يشعر بعدم اشتراط العدالة.
__________________
(١) آل عمران ـ ٥٧ والآية (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ) إلخ.
(٢) البقرة ـ ١٨١.
(٣) الظاهر كونه إشارة إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : بعث اليّ أبو الحسن عليه السلام بوصيّة أمير المؤمنين وهي بسم الله الرحمن الرحيم (الى ان قال) : فان وجد فيهم (يعني في بني علي) من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله اليه ان شاء الحديث ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٩ كتاب الوصايا باب صدقات النبيّ وفاطمة إلخ.