.................................................................................................
______________________________________________________
مطالبة المالك وعدم فعله كما هو ظاهر أكثر العبارات غير المتن لئلا يلزم التصرف في مال الغير بغير ضرورة.
ويحتمل وجوبه على المالك كما هو ظاهر الشرائع ، فمع الامتناع يجبر ، قال في التذكرة : لا يجبر ، لأنه من غير فعله ، وهو يدلّ على عدم الوجوب ، ولكن قال بعده : (ويحتمل إلزامه كما إذا مال حائطه).
والظاهر وجود الفرق ، ولهذا يوجبون عليه هدمه وان لم يكن في ملك أحد الا ان يفرض في موضع لا يمكن فيه الضرر فتأمّل.
والأول ليس ببعيد لما مرّ إلا في نحو الدابة التي يجب حفظها فتأمّل فيها أيضا.
والأصل دليل قويّ ، وعلى التقادير في جميع الصور يلاحظ الأسهل وما لا ضرر فيه بوجه ، ثم الضرر اليسير وهكذا فمهما أمكن العطف لا يقطع ، وإذا ارتفع بقطع أمر قليل لا يتعدى ، وان اندفع بقطع العروق لا يوقد النار تحته لأنه أضرّ على ما قيل.
ويؤيد الجواز مطلقا ـ كما يفهم من المتن ـ ، ما سبق أن للمالك التصرف في ملكه أيّ تصرف شاء وان حصل الضرر على الجار ، وما روي في التذكرة في العرق ، من قوله صلّى الله عليه وآله : ليس لعرق ظالم حق (١) ، والتفصيل الذي أشرنا إليه ، محتمل فتأمّل.
وقال في شرح الشرائع : وتجب المبادرة على المالك بإخراج شجره وترابه وحائطه عن ملك الغير لوجوب تخليص مال الغير عن شغله بماله ، فتأمّل.
ومعلوم جواز الصلح على إبقائها مع تقدير المدّة ومقدار الزيادة أو انتهائها
__________________
(١) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٧ رقم ٦.