.................................................................................................
______________________________________________________
الاستعمال ، أمر واضح.
وقوله ـ أيضا معترضا على الشيخ وابن إدريس حيث ذهبا الى عدم الإقرار في مثل (داري) ، والى الإقرار بعد ضم الأمور المتقدمة ـ : ولا ريب ان الإضافة بأدنى ملابسة مجاز الا انه لا يضرّ ذلك ، لانه استعمال شائع مشهور ، والتناقض (١) الذي فرّ منه الشيخ وابن إدريس في الفرض لا يندفع بقوله : بأمر حق واجب إلخ.
وكذا قوله (٢) : ولقائل أن يقول التناقض المدّعى لزومه ، في قوله : (داري لفلان) ، لازم هنا لأنّ ما كان ميراثا لأب المقر فهو ملك له أو على حكم مال الميّت مع الدين ، وعلى كل تقدير فليس ملكا للمدين ، وقد اقتضى الإقرار كونه ملكا له ، (فان قيل) المراد بقوله : (له في ميراث أبي) استحقاق ذلك (قلنا) : هو خلاف الظاهر ، فإنه خلاف الوضع اللغوي والشهير في الاستعمال العرفي ، وإذا جاز ارتكاب مثل هذا هنا ، ففيما سبق أولى.
وكذا قوله (٣) : بعد ملاحظة ما قلنا ، ولا يظهر فرق بين المسألتين (أي بميراث أبي) و (ميراث من أبي) والأقوى صحّة الإقرار فيهما.
__________________
(١) في المبسوط : والفرق بين المسألتين انه إذا قال في ميراثي من أبي فقد أضاف الميراث الى نفسه وإذا جعل جزء (له) من ماله لم يكن ذلك الا على وجه الهبة ، واما إذا أضيف إلى نفسه فما جعل له جزء من ماله ، وانما أقر له بدين في تركة أبيه (الى ان قال) : هذا كلّه إذا لم يقل بحقّ واجب ، فسواء اضافه الى نفسه أو لم يضفه فإنه يكون إقرارا ولا يكون هبة لأن الهبة لا تكون حقا واجبا (انتهى).
(٢) وفي السرائر : وإذا قال له عليّ من ميراث أبي ألف درهم لم يكن أيضا إقرارا ، لأنه أضاف الميراث الى نفسه ثم جعل له جزء ولا يكون له جزء من ماله الا على وجه الهبة أو الصدقة ، ولو قال : له من ميراث أبي ألف درهم كان ذلك إقرارا بدين في تركته ، وهكذا لو قال : داري هذه لفلان لم يكن إقرارا لمثل ما قدمناه لان هذا مناقضة (الى ان قال) : فاما إذا قال : هذه داري ، أو داري لفلان بأمر حق ثابت كان إقرارا أيضا صحيحا (انتهى).
(٣) عند شرح قول المصنف في القواعد : ولو قال : له في ميراث أبي. إلخ.