.................................................................................................
______________________________________________________
في العهدة ـ وهو الموجب للعقد ، والمحوّل ان كان مشغول الذمّة ، فهو الحوالة والا فهو الضمان بالمعنى الأخص.
وقد يقال : ان كان المحوّل مشغول الذمة ، فهو الحوالة ، والا فهو الضمان ، أو ان كان التحويل من ذمة المحوّل فهو الحوالة وان كان الى ذمته فهو الضمان ونحو ذلك.
ونقل في التذكرة الإجماع على اشتراط شغل ذمّة المحيل كما سيجيء ، وفي قوله : (١) (تحويل الحق) اشارة اليه.
والثانية (٢) تدلّ على أنّها ناقلة وان الغنى شرط في المحال عليه وقت الحوالة.
ولا يبعد اقامة علم المحتال بالإعسار مقام الغنى كما قاله الأصحاب ، وقد مرّ في الضمان.
وانه لازم فقوله : (٣) (جائز) معناه عدم التحريم ، ولهذا قال في التذكرة : الحوالة عقد لازم فلا بدّ فيها من إيجاب وقبول كغيرها من العقود ، والإيجاب كل لفظ يدل على النقل (والتحويل ـ كره) مثل أحلتك وقبّلتك واتبعتك ، والقبول ما يدل على الرضا نحو رضيت وقبلت ، ولا تقع معلّقة بوصف ولا شرط ، بل (٤) لا بدّ من كونها منجزة لأصالة البراءة وعدم الانتقال ولا يدخلها خيار المجلس لأنه مخصوص (٥) بالبيع ، والحق (٦) جواز خيار الشرط لقولهم عليهم السلام : كل شرط
__________________
(١) يعني قوله العلامة في التذكرة ـ كما تقدم.
(٢) يعني رواية منصور بن حازم.
(٣) يعني العلامة في التذكرة كما تقدم نقله.
(٤) في التذكرة : بل من شرطها التنجيز فلو قال : إذا جاء رأس الشهر أو ان قدم زيد فقد أحلتك عليه لم يصحّ لأصالة إلخ.
(٥) في التذكرة : لأنه مختصّ بالبيع وليست بيعا عندنا.
(٦) في التذكرة : وهل يدخلها خيار الشرط؟ منع منه أكثر العامة والحق جواز دخوله لقولهم إلخ.