.................................................................................................
______________________________________________________
لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز (١) (٢).
دليل كونها لازمة مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٣) ، والمسلمون عند شروطهم (٤).
واما اشتراط الإيجاب والقبول ، فدليله غير ظاهر ، ومجرد نونها عقدا لازما لا يستلزمه ، وهو ظاهر ، وعموم أدلة جوازها يفيد عدم الاشتراط.
ويؤيّده الأصل ، وكونها شرعت للإرفاق فيناسبها المساهلة والمسامحة ، وما تقدم في الضمان وهو ظاهر من الروايتين.
وأيضا الظاهر جواز المعاطاة بالطريق الاولى.
وبالجملة ، الظاهر عدم الاشتراط الا ان يكون مجمعا عليه.
وكذا الكلام في عدم جوازها معلّقة ويؤيد العدم ، المسلمون عند شروطهم.
وهو دليل دخول خيار الشرط فيها مع ما ذكره ، وهو مؤيد لعدم اشتراط التنجيز.
واعلم ان المصنف حذف ـ قيد شغل ذمة المحال عليه ـ من التعريف ، لانه يقول بعدم اشتراطه كما سيجيء ، فلا يحتاج الى العذر بأنه عرّف المشهور أو المجمع عليه ـ كما احتاج اليه صاحب الشرائع.
ولا يرد عليه ما هو أصعب منه ، وهو انه يصدق على الضمان بالمعنى الأخص ، إذ المراد كما هو الظاهر ، التحويل عن ذمة المحوّل الذي هو المحيل.
على انه ليس بأصعب ، لان التعريف بالأعم جائز عند المتقدمين بخلاف الأخص فإنه غير جائز عند أحد.
__________________
(١) إلى هنا عبارة التذكرة.
(٢) راجع الوسائل باب ٦ من أبواب الخيار من كتاب التجارة ج ١٢ ص ٣٥٢ وباب ٢٠ وباب ٢٩ و ٣٦ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب المهور ج ١٥.
(٣) المائدة ـ ١.
(٤) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٨ رقم ٨ وغيره من المواضع الكثيرة.