.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في شرح الشرائع : وتوقف في التذكرة في حكم الوطء والمقدمات معا.
والذي يفهم من التذكرة هو الفتوى في الأول وان قال بلفظ (احتمل) والاستشكال في الثاني. قال في التذكرة (في عدّ (١) عبارات العزل والفسخ ويوجد من أحدهما ما يقتضي فسخ الوكالة) : فإذا وكّله في طلاق زوجته ثم وطأها احتمل بطلان الوكالة لدلالة وطئه لها على رغبة فيها واختياره وإمساكها ، وكذلك لو وطأها بعد طلاقها رجعيا كان ذلك ارتجاعا لها ، فإذا اقتضى الوطء ارتجاعها (رجعتها خ) بعد طلاقها فلأن يقتضي استبقائها على زوجيتها ومنع طلاقها اولى ، وان باشرها دون الفرج أو قبّلها أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج ، فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق؟ إشكال ينشأ من حصول الرجعة به وعدمه (٢).
لأنه (٣) عدّه من عبارات العزل ، ولأنه نقل الدليل وما ردّه ، وما نقل ـ على العدم ـ وجها حتى يحصل التردد والوقف ، وأيضا فرّق بين الوطء وغيره فلا يكون متوقفا فيهما معا ، ولأنه جعله اولى من الرجعة فكيف يتوقف مع عدم التردد في الرجعة ، وجعل وجه الإشكال في غير الوطء ، الإشكال في الرجعة ويؤيّده فتواه في القواعد.
وهذه العبارة أيضا تدل على عدم النزاع في كونه عزلا وعدم الشبهة فيه مع فرض كون الوطء منافيا ، ولا شكّ في ذلك مع مقارنة قصد الإمساك والزوجيّة.
ولكن يحتمل ان يكون مبنيّا على حصول العزل بمجرّد العزل كما هو سوق
__________________
(١) يعني في مقام تعداد الألفاظ الدالة على العزل والفسخ وفي مقام يوجد من الموكل أو الوكيل قول أو عمل يقتضي الفسخ قال : فإذا وكّله إلخ.
(٢) إلى هنا عبارة التذكرة.
(٣) تعليل لقوله قده : والذي يفهم إلخ.