.................................................................................................
______________________________________________________
قلناه فيتحقق اللزوم بالقصد والقبول ولا ينحصر أسبابه في القبض.
الا ان يقال : إنّ هذا على القول بعدم الاشتراط كما هو ظاهرهما.
ولكن يضعّف الإشكال حينئذ ، إذ فائدة الرهن الاستيثاق بعدم تصرف المالك بالبيع وغيره فيه ، وقد حصل وان لم يكن في قبضه ، وما شرط عليه الّا الرهن اللازم وقد فعل وما يجب عليه غيره.
وبالجملة ليس الإشكال الّا على مذهب الصحّة بدون اللزوم ويمكن دفعه أيضا كما مرّ.
وما أشبه هذا ، بما إذا نذر أمرا جائزا مثل التدبير أو الوصيّة ثم فعل ، فهل يجوز الرجوع أم لا؟ فتأمّل.
وظاهر أنّ المراد بالشرط هنا الأمر الذي لا بدّ منه لحصول المشروط ، لا الخارج المقدّم على المشروط ، والذي يجب حصوله قبله ، وهو إطلاق شائع خصوصا عند الفقهاء في مثل هذا الباب.
ثم ان الظاهر ان (١) القبض يشرط فيه اذن المالك ان قلنا : بلزومه من غير قبض أو صحته كذلك ، الّا ان يستحق القبض بوجه من الوجوه الشرعيّة اللازمة عليه من غير اشتراط اذنه.
واما ان قلنا : بعدم الصحّة إلّا بالقبض ، فان لزمه الرهن الشرعي بوجه شرعيّ لازم مثل ان شرط في عقد لازم أو بنذر وشبهه ، فالظاهر عدم الاشتراط (٢) لأنّه لازم عليه شرعا من غير توقف على أمر آخر فيجب عليه التسليم ، فلا يبعد الأخذ من غير اذنه للزومه عليه وعدم جواز الامتناع فلا أثر للإذن ، إذ ليس له المنع.
__________________
(١) ان في القبض يشترط اذن المالك ـ خ.
(٢) يعني عدم اشتراط اذن المالك حينئذ.