.................................................................................................
______________________________________________________
ظاهر.
ثم اعلم ان في فتح هذا (١) إشكالا ، إذ قد يتعذر وجود عدلين مقبولين خصوصا في زماننا هذا وفي أكثر البلدان ، فإن أهلها يمتنعون (يمنعون خ) عن الصلاة جماعة ، بل صارت معدومة بالكليّة ، لعدم العدل مع سهولة الأمر في ذلك ، وان كانوا يرتكبون الطلاق مع صعوبة الأمر فيه بالنص والإجماع ، وكذا في بعضها (٢) عن الطلاق أيضا لذلك ، حتى انه قال الشهيد الثاني ، والسيد المعاصر (٣) تلميذه ، انه لو قيل بعدم جواز التقصير للعاصي بسفره ، لم يجز لأحد التقصير الّا نادرا لتركهم الواجبة (٤) العينيّة وعدم إمكان تحصيلها في السفر فهو معصية وان كان فيه بحوث قد مضت.
(منها) انه مبنيّ على كون الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص وهو لا يقول به ، فلا يبعد عدم الجواز مع التعذر أو التعسّر المستلزم لمنع صاحب المال ، عن ماله الذي يدل العقل والنقل على قبحه خصوصا إذا استلزم فوت المصالح مع أنّا ما نعرف دليلا واضحا على جواز ذلك المنع الّا ما أشير ، وهو احتمال لزوم اليمين ، وهو لا يعارض العقل والنقل.
على انه قد لا يلزم ، بل قد يعلم من حال صاحب المال انتفاء ذلك وانه لا محذور فيه ، وعلى تقديره ليس بأشدّ من منع المال عن مالكه ، مع انه قد لا يفيده في تكليفه أيضا بذلك لعدم حضور المال في ذلك البلد ، والشهود انما تنفع مع الحاكم
__________________
(١) يعني الحكم بوجوب تسليم الحق الى صاحبه بمجرد المطالبة موجب لفتح اشكال وهو انه قد يتعذر إلخ وحاصله انه موجب لانعدام صلاة الجماعة رأسا وبطلان الطلاق أحيانا وذلك لعدم تحقق العادل حينئذ.
(٢) في بعض البلدان.
(٣) لعل المراد السيد نور الدين والد صاحب المدارك أو ابن الصائغ صاحب كتاب شرح الشرائع.
(٤) يعني الواجبات التكليفية العينية.