.................................................................................................
______________________________________________________
وانما الخلاف في بطلان ما ينافي الدفع ، من العبادات ، والقوانين الأصوليّة تقتضي البطلان على تقدير بقاء وجوب الفوريّة في الدفع وعدم استثناء وقت العبادة وعدم كون العبادات مضيّقة وهو ظاهر ، بل نجد الاتفاق في ذلك بعد التأمل حيث نجد ان القائل بالعدم يقول به.
وكذا الحكم في كل الفوريات كالزكاة والخمس والمال الموصى به للفقراء ، بل ما دفع للصرف الى مصرف الّا انه لا يشترط هنا المطالبة إذا كان للصرف عامّا ، مثل الزكاة والخمس فإنه لا يتوقف على الطلب ، إذ ليس له مطالب معيّن صرّح به في الدروس ، وكذا إذا كان خاصّا وما علم به ، وكذا الواجب بالنذر وشبهه والكفارات.
ولكن في الفوريّة هنا (١) تأمل ، والأصل ينفيهما ، وكذا عدم كون الأمر للفور وخرج منه ما عليه دليل ويبقى الباقي.
نعم قالوا : يجوز لكل من عليه حق ، ان يمتنع من التسليم الى ان يشهد وان كان من عليه الحقّ أمينا يقبل قوله باليمين ، مثل الوكيل ، حذرا عن اليمين ، ومعلوم ان هذا انما يكون في الحقوق الخاصّة المتعلّقة بالأشخاص التي تحتاج الى اليمين ، على الدفع أو الشهود ولا يقبل قوله.
فلا يرد اعتراض شارح الشرائع على كلامه ، كلّ (٢) من في يده مال لغيره أو في ذمته له ان يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض آه بقوله : وقوله : كل من بيده أو في ذمته يشمل نحو الحقوق الواجبة كالزكاة فإنها (٣) حق في الذمة أو في يده على تقدير عزلها وليس له التأخير الى ان يشهد على عزلها (٤) (دفعها خ) وهو
__________________
(١) يعني في وجوب تسليم مال الغير فورا إذا طالب الموكّل.
(٢) في الشرائع (الرابعة) : كل من بيده مال لغيره أو في ذمته له ان يمتنع إلخ.
(٣) متعلق بقوله اعتراض.
(٤) الى هنا عبارة المسالك.