.................................................................................................
______________________________________________________
المصنف وجماعة (١) : وفيه بحث لان هذا انما يتم على تنزيل البيع والصلح على الإشاعة.
بمعنى انه لو باع شخص حصته من مال مشترك مثل النصف ، لم ينصرف الى ماله ، بل الى النصف المعلوم المشاع مطلقا فيكون المبيع ربع البائع ، وربع الشريك (٢) ، وهم لا يقولون به ، بل يقولون بأنه مخصوص بنصف البائع والمصالح ، بل إنّما ينزّل على ذلك الإقرار ، هذا إذا كان الصلح على النصف مطلقا أو نصفه واما أقر بالنصف للغير يكون إقرارا بربعه ، وربع الشريك له ، ووجهه ان البائع إنما يبيع مال نفسه ، ولا يصح بيع مال الغير الا فضوليّا أو وكالة ، وهما بعيدان فينصرف الى ماله كما هو المتبادر والمتعارف ، بخلاف الإقرار فإنه كالشهادة بأنه لفلان ، وهو قد يكون في ماله ، وقد يكون في غير ماله ، فهنا ينبغي أن يكون ما يصالح عليه هو نصف المقرّ له ، فيكون العوض كلّه له ، والنزاع يبقى للشريك مع المتشبّث هذا إذا كان الصلح على النصف مطلقا أو نصفه.
واما إذا صالح المقرّ له على النصف المقرّ به له ، كان منزّلا على الإشاعة لأنه تابع للإقرار المنزّل على ذلك فيكون قول المصنف والجماعة متجها ويمكن تنزيله على ذلك ، وهذا توجيه حسن لم ينبّه أحد عليه.
نعم قال (٣) الشهيد في بعض تحقيقاته : ويحتمل انصراف الصلح إلى حصّة المقرّ له ويكون العوض كلّه له وتبعه الشيخ علي رحمه الله وقد أطلقوا ، هذا حاصل كلامه (٤).
__________________
(١) في القسمة (المسالك).
(٢) من قوله قده بمعنى الى قوله : وربع الشريك توضيح من الشارح قده لا من المسالك.
(٣) في المسالك : وانما ذكر الشهيد في بعض تحقيقاته انه احتمال انصراف الصلح إلى حصّة المقرّ له من غير مشاركة الآخر مطلقا وتبعه عليه الشيخ عليّ.
(٤) مع اختلاف كثير في ألفاظه فراجع المسالك في شرح قول المحقق : ولو ادعى اثنان دارا إلخ من كتاب الصلح.