.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه بحث أمّا (أوّلا) فلأن قول الجماعة ذلك انما هو في مال مشخّص من غير نزاع للبائع والمصالح ، وفيما نحن فيه ليس كذلك لوجود النزاع وعدم ثبوت نصف خالص له ، بل انما ثبت له بحسب الشرع الربع ، لان الفرض ان جميع ما ثبت له مشترك بينه وبين شريكه بحسب نفس الأمر ، وحكم الشرع ظاهرا بإقرارهما ، والظاهر انه لا نزاع في أن المقرّ به مشترك بينهما ، ويفهم من كلامه أيضا فما صالح الا على ربعه وربع شريكه إذ ليس نصف المصالح عليه الا ذلك ، ولا يمكن له مصالحة النصف المخصوص به لما مرّ ، ولما سيجيء وهو ظاهر.
وأمّا (ثانيا) فإنّه على تقدير تسليم ذلك ، هنا قرينة صريحة دالّة على انه ما اصطلح إلا على النصف الذي أقرّ له المتشبّث ، وما قصد المتشبّث والمقرّ له الّا ذلك فينصرف اليه وان كان مطلقا أو مقيّدا بكونه الذي له (لأنه الذي له ـ خ) بحسب الظاهر ورضي المقرّ له بالصلح عليه.
وامّا (ثالثا) فلأنه لا يحتاج هنا الى بحث وتوجيه ، فان كلامهم ظاهر ، بل صريح في ان المصالح عليه انما هو النصف المقرّ به ، إذ لم يصالح المقرّ الا عليه وما ثبت بحسب ظاهر الشرع للشريك المصالح الا ذلك.
اما لو صرّح بأنه انما صالح على نصفه الذي له في نفس الأمر غير المشاع والمقربة ، فإن كان المقرّ عالما ورضي به يلزمه الإقرار بثلاثة أرباع العين ، الربع للشريك ، والنصف للمصالح.
وهذا بعيد ، إذ هو منكر للنصف الآخر ويقول : ان ليس للآخر فيه شيء أصلا ، ولهذا ما توجه الأصحاب الى هذا الاحتمال وحكموا مطلقا بما مرّ فالحكم كما قالوه رحمهم الله ، سواء قال : صالحتك على النصف المقرّبة ، أو نصفي ، أو أطلق ، وينصرفان إلى الأوّل ، لما مرّ الا أن يصرّح ، وحينئذ لم يقع الصلح لعدم رضا الطرف الآخر وهو المقرّ ، فتأمّل.