.................................................................................................
______________________________________________________
فالمراد هنا الأقسام المشهورة والمبحوث عنها في بابه لا أقسام الممنوع في الجملة.
وأيضا الظاهر أنّ المراد المنع في الجملة وعن بعض الوجوه ، إذ لا منع شرعا عن الكلّ ، إذ ليس أضعف من الصبي والمجنون وهما غير ممنوعين من أكل مالهما عند الحاجة والشرب والسكنى.
والظاهر أنّ العبد كذلك ، فلا يرد : ان أراد البعض يشكل بالصبي والمجنون ، وان أراد الكل يشكل بالمريض ، ولا يحتاج الى الجواب بأن المراد هو الأعمّ.
ثمّ اعلم ان الذي فعل هنا من ذكر الفلس في باب الحجر أولى ممّا فعل في التذكرة والشرائع من ذكره قبل الحجر في باب على حده ، لانه قد جعل قسما منه.
فكأنّه لكثرة مباحثه وشدّة ربطه بالدين جعل بعده وقبله ، والأمر في ذلك هيّن.
وانما المهمّ أمر الاستدلال فدليل القسم الأوّل ـ وهو الصبي ـ النص ، وهو قوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتامى) الآية (١) ، والسنة (٢) ، وإجماع الأمّة على كونه محجورا في الجملة ، واما عن جميع التصرفات فالظاهر أنّه لا دليل عليه ولا قائل به.
قال في التذكرة : وهو محجور عليه بالنص والإجماع ، سواء كان مميّزا أولا في جميع التصرفات الا ما استثنى كعباداته ، وإسلامه ، وإحرامه ، وتدبيره ووصيته ، وإيصال الهديّة ، واذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك ، فكأنه مراده هنا : (في
__________________
(١) النساء ـ ٦.
(٢) راجع الوسائل باب ١ وباب ٢ من كتاب الحجر ج ١٣ ص ١٤١ ـ ١٤٣.