.................................................................................................
______________________________________________________
تصرفاته) أجمع إلّا ما استثنى ، ويؤيده ان خروج الثلاثة الأول من ذلك ظاهر ، بل المتبادر ، التصرف الماليّ كما مضى في تعريف الشرائع.
اما غيرها (١) ، فيحتمل أن يكون مذهبه هنا كما هو مذهب الأكثر إلّا في إيصال الهديّة والاذن.
والظاهر انه لا يحتاج الى الاستثناء ، فإنه محجور عليه الا بإذن الولي ولا يعتبر في الحجر أن لا يصحّ أصلا ، الّا أنهم قالوا : لا يحتاج علم المهدي اليه والداخل بكون ذلك بإذن الولي صريحا.
لعله (٢) اكتفى بالظاهر ، للعادة بأن الهديّة في محلّها لم يحبها الولد إلّا بإذن وليّه ، وكذا الاذن في الدخول لا يكون إلّا بإذنه للقرينة.
فكأنه اكتفى فيهما (٣) بمثله للظهور ، وسهولة الأمر لكثرة التداول والشيوع بين المسلمين من غير نكير فكأنه كان في زمانهم عليهم السلام مع عدم المنع فتقريرهم عليهم السلام هنا ثابت وهو الحجّة (حجة خ).
ولا يبعد ذلك وأمثاله مثل قبول قوله (مثله خ) من عبده وولده وتسليم ظرفه إليهما ، وكذا تسليم ما كان عند الإنسان بالعارية ونحوها الى شخص يوصله اليه من غير اذنه ، سواء كان عبد المرسل أو ولده أو غيرهما كما هو المتعارف ، وخصوصا إذا كان بينهما ، الصداقة أو عرف من حاله أنه لا يكره ، بل يرضى علما أو ظنا متاخما.
ويدل عليه عموم أدلة (٤) قبول الهدية من غير تفصيل بان يكون الموصل حرا بالغا ، ومع ذلك ، الاحتياط أمر مطلوب.
__________________
(١) يعني غير الثلاثة الأول
(٢) يعني العلامة ره في التذكرة
(٣) يعني إيصال الهدية واذنه في دخول الدار.
(٤) راجع الوسائل باب ٩١ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ٢١٧.