.................................................................................................
______________________________________________________
وأما جواز وصيته في الجملة فالروايات الكثيرة ، تدلّ عليه.
مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء (للغرماء خ ل قيه) (١).
ولا يضرّ وجود علي بن الحكم (٢) ، لما مرّ أنه الثقة.
وما رأيت في الوصيّة صحيحة غيرها فقول شرح الشرائع (٣) : في جواز الوصيّة رواية صحيحة غيرها محلّ التأمّل ، فإن كان يريد هذه فينبغي التصريح بالقيد فإنه في الوصيّة للرحم لا الأجنبيّ.
ويؤيّده عموم أدلّة الوصيّة فيخصّص بها ما يدلّ على عدم جواز تصرف الغلام قبل البلوغ.
ويمكن حمل ما يدل على جواز وصيته عموما عليها ، للجمع بين العام والخاص وان كان في بعضها : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة (٤) وإذا أصاب موضع الوصيّة جازت (٥).
واما التدبير فيمكن إدخاله في الوصيّة.
واما العتق ، فيدلّ عليه ضعيفة زرارة ـ لموسى بن بكر (٦) ـ عن أبي جعفر
__________________
(١) الوسائل باب ٤٤ حديث ١ من كتاب الوصيّة ج ١٣ ص ٤٢٨.
(٢) سند الحديث ـ كما في الكافي باب وصيّة الغلام إلخ هكذا ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن النعمان ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم.
(٣) عبارة المسالك هكذا : ذهب الأكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصيّة من بلغ عشرا مميّزا في المعروف وبه أخبار كثيرة منها صحيحة عبد الرحمن (الى ان قال) : وصحيحة أبي بصير إلخ.
(٤) الوسائل : باب ١٤ حديث ٣ من كتاب الوقوف والصدقات.
(٥) الوسائل باب ٤٤ حديث ٦ من كتاب الوصايا.
(٦) فان سندها كما في الكافي هكذا : عدّة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن