فإن سقط حيّا ، لا قصى مدّة الحمل ملكه.
وان سقط ميّتا وأسنده إلى الميراث رجع (يرجع خ) إلى الورثة.
والى الوصيّة يرجع الى ورثة الموصى.
______________________________________________________
تعقيب الإقرار بما ينافي غير مسموع وهو مقرّر عندهم وسيجيء وجه ذلك.
ويحتمل عدم الصحّة ، لأنه قد بيّن ما أقرّ به على وجه لا يمكن صحته ، فالضميمة وما يضم إليها شيء واحد ، لأنه أقرّ ثمّ جاء بالمنافي ، بل تكلّم بكلام لا يمكن وقوع متعلّقه ، فلا يكون إقرارا ، فتأمل.
قوله : «فان سقط حيّا ، إلخ» يعني بعد ان صحّ الإقرار للحمل ، فان جاء الحمل حيّا قبل مضيّ أقصى مدّة الحمل من حين الإقرار ملكه ، وهو عشرة أشهر عند المصنف رحمه الله كما يفهم من قوله : (لأكثر من عشرة).
وجه الملكيّة أنّ الظاهر وجوده حينئذ بناء على العادة واحتمال وجوده وقت الإقرار فيكون الإقرار للموجود القابل للتملك ، حملا للإقرار على الصحّة مهما أمكن.
ولكن لا بد ان لا يكون الإقرار بحيث يلزم إثبات المال له قبل وجوده.
ونقل في التذكرة عدم صحّة الإقرار إذا جاء لأقصى مدّة الحمل ، لعدم العلم بوجوده حين التملك وردّه بالحمل على الصحّة ، مهما أمكن.
ولا نزاع بما جاء دون أقل الحمل وهو ستة أشهر.
واما ان سقط ميّتا ، فان كان الإسناد إلى الإرث رجع الى الورثة أي ورثة المورّث (١) للحمل ، لأنه إنما يملك الإرث بعد الخروج حيّا عندهم ، فينبغي البيان والعلم ، ولو لم يعلم يشكل الأمر ، فتأمل.
وان كان الإسناد إلى الوصيّة للحمل يرجع الى ورثة الموصى له ، لبطلان
__________________
(١) يعني من كان وارثا للمورث للحمل لا لوارث الحمل.