.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يمنع (١) عند العقد بل يكفي في الجملة ، وعند طلب المشتري ، فلو كان الأجل مثل الأجل الأوّل أو أكثر يمكن الجواز.
وأما على العين فقد نقل المنع عن ابن إدريس مطلقا ، وغيره جوّز بعد الحلول ومنع (٢) القبل بالأخير ، بل الأوّل أيضا لما مرّ.
وأنت بعد التأمّل فيما تقدم تحقّق الأمر ، فإنّ دليل الجواز قويّ فما خرج بالدليل الشرعي ، فهو الممنوع ، والباقي يبقى على حاله ، والذي تحقّق المنع منه كون كليهما دينا مؤجلين قبل العقد لا غير وان كان الاحتياط يقتضي منعه أيضا فتأمّل.
ثم انه لا بدّ في الجائز منها ملاحظة شرائط البيع من عدم الزيادة وغيره ، وقوله : (وان اختلفا) إشارة إلى دليل (٣) المنع ليس اتفاق الجنس وتحقق الربا بالتفاوت بالأجل بل كونه دينا يمنع مطلقا.
وقوله : (ويجوز بيعه بعد حلوله على المديون وغيره) يحتمل ان يريد به كما هو الظاهر ، (بالعين) ، سواء كانت حالّا أو مؤجّلا ، وقوله : (وبيعه بمضمون حالّ لا مؤجّل) صريح في ذلك يعني بعد الحلول يجوز بيعه عليه وعلى غيره لكن لا مطلقا بل بالعين مطلقا وبالمضمون الحالّ أي في الذمّة.
فمفهومه أنه لا يجوز قبل الحلول بيعه مطلقا ، وبعده بالمؤجّل ، وهما (٤) محلّ التأمّل ، وقد مرّ سببه وما يدلّ على جوازه قبل الحلول أيضا بغير دين قبل العقد مطلقا وبعده كذلك بالطريق الاولى.
وان الذي ثبت تحريمه هو القسم الواحد ، وهو الدين المؤجّل بالمؤجّل بشرط
__________________
(١) يعني قد يمنع كون إمكان التسليم معتبرا عند العقد بل يكفي إمكانه عند طلب المشتري.
(٢) يعني منع غير ابن إدريس بيعه قبل حلول الأجل بالمؤجل لكونه من مصاديق بيع الدين بالدين.
(٣) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ولعل الصواب ان دليل المنع إلخ.
(٤) الظاهر ان الضمير عائدا إلى بيعه مطلقا وبعده بالمؤجّل.