.................................................................................................
______________________________________________________
السلف أو النسيئة (١) ، وقالوا : لا يجوز تأجيلهما ، لانه بيع الكالئ بالكالئ.
ويمكن تخصيصه بالأوّل (٢) ، لأنه المتبادر من قوله : بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ ، إذ يفهم ظاهر تقدم الوصف على العقد.
ويؤيّده الأصل مع عدم العلم بالإطلاق عرفا ، وأدلّة جواز العقد من الكتاب والسنة والإجماع حتى يتحقّق النقل وذلك متحقّق فيما تقدم على العقد دون الغير.
مع ان سند روايتي المنع والتحريم غير معلوم الصحّة ، لأن الأولى عاميّ ما نعرف سندها (٣) ، والثانية ضعيفة ب (طلحة بن زيد البتري) فالاقتصار على موضع اليقين أولى ، وان قيل بصدقه عليه أيضا عرفا.
ومثله الكلام في صدقه على ما في الذمّة حالّا ، فإنه يطلق (يصدق خ) عليه عرفا الدين ، يقال : لي على فلان دين كذا وكذا ، وانه ما يعطى ديني.
وبالجملة يطلق على ما في الذمّة مطلقا حالّا ومؤجّلا ، وهو شائع في العرف وان لم يكن في اللغة على ما تقدم ، فيمكن التحريم لذلك أيضا ولكن قد يرجّح الجواز بما تقدم.
فالظاهر انه لا كلام في جواز بيع الدين الحالّ على من عليه ، بالعين ، وبما في الذمّة حالّا ومؤجّلا ، وفي المؤجّل بالأخيرين تأمّل ، بل مطلقا لعدم استحقاق الطلب وإمكان (٤) التسليم اللذين هما شرط لصحّة العقد.
__________________
(١) يعني حصرهم الجواز بالسلف الذي يكون التأجيل في المثمن أو النسيئة التي يكون التأجيل فيها في الثمن ظاهر في صدق التأجيل فيهما بنفس العقد.
(٢) يعني التأجيل قبل العقد.
(٣) لم نعثر عليه مسندا في كتب العامّة أيضا.
(٤) يعني عدم إمكان التسليم.